قبل التعجيز، وله بيع النجوم إن قلنا بوجوب المال وإلا فلا لأنه دين غير لازم، فإن قبض المشتري عتق المكاتب أما عندنا فظاهر أما على الفساد فلأنه كالوكيل، وليس له التصرف في ماله إلا بما يتعلق بالاستيفاء، وله معاملة العبد بالبيع والشراء وأخذ الشفعة منه وكذا يأخذ العبد منه، وليس له منع العبد من السفر ولا من كل تصرف يستفيد به مالا، ولو شرط في العقد ترك السفر احتمل البطلان لأنه كشرط ترك التكسب والصحة للفائدة، فإن سافر حينئذ ولم يمكنه الرد كان له الفسخ.
وليس له وطء المكاتبة لا بالملك ولا بالعقد ولو شرط الوطء في العقد فالأقوى بطلانه، ولا وطء أمتها ولا وطء أمة المكاتب، فإن وطء المكاتبة أو أمة المكاتب للشبهة فعليه المهر، ولا يتكرر بتكرره إلا مع الأداء ولا حد ولا تعزير، والولد حر وتصير أم ولد ولا يبطل كتابتها، ولو وطأ مع علمها بالتحريم عزرا، وهل يثبت المهر مع المطاوعة؟ إشكال، ويثبت مع الإكراه، وإذا صارت أم ولد عتقت بموته من نصيب ولدها وتقوم مكاتبة يسقط عنها ما بقي من كتابتها وما في يدها لها، ولو أعتقها مولاها عتقت وسقطت كتابتها وما في يدها لها.
ولو كاتباها ثم وطأ أحدهما حد بنصيب الآخر وعليه المهر، فإن عجزت فللآخر الرجوع على الواطئ بنصف المهر إن لم يكن دفعه، فإن حملت قومت بعد عجزها وقيل في الحال، وعليه نصف قيمتها موسرا كان أو معسرا على إشكال ونصف مهرها فتبطل الكتابة في حصة الشريك ويصير جميعها أم ولد ونصفها مكاتبا للواطئ، فإن أدت نصيبه إليه عتقت وسرى إلى الباقي لأنه ملكه على قول الشيخ، وإن عجزت ففسخ الكتابة كانت أم ولده، فإذا مات عتقت من نصيبه والولد حر وعليه نصف قيمته يوم الولادة، فإن وطئاها معا للشبهة فعليهما مهران فإن تساوت الحال تساويا، وإن وطأ أحدهما بكرا فعليه مهر بكر و على الآخر مهر ثيب.
وأما العبد فليس له أن يتصرف في ماله بما ينافي الاكتساب كالمحاباة والهبة