نصيبهم، منسوخ في من لا قرابة له دون من ليس له أحد منهم، فإن لم يتضمن جريرته أحد فولاؤه للإمام وحدثه الخطأ المحض بالشهادة عليه، وليس للولاء قسم آخر سوى هذه الثلاثة، فإن توفي هذا المعتق وله زوجة فلها الربع والباقي لسيده الذي أعتقه تطوعا أو يرد إلى ضامن جريرته أو إلى الإمام إذا أعتق في واجب ولم يضمن جريرته أحد.
باب إن المملوك لا يملك شيئا:
قال الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ، في هذه الآية دلالة على أن المملوك لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقا، لأن قوله: مملوكا لا يقدر على شئ، ليس المراد به نفي القدرة لأنه قادر وإنما المراد أنه لا يملك التصرف في الأموال وذلك عام في جميع ما يملك ويتصرف فيه، فإن ملكه مولاه التصرف فيه بجميع ما أباح له سيده وأراده، فإن أصيب العبد وفي نفسه بما يستحق به الأرش كان له ذلك وحل له التصرف فيه وليس له رقبة المال على وجه.
باب المكاتبة:
قال الله تعالى " والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ومعناه أن للإنسان إذا كان له أمة أو عبد يطلب المكاتبة، وهي أن يقوم على نفسه وينجم عليه ليؤدي قيمة نفسه إليه، فإنه يستحب لسيده أن يجيبه إلى ذلك ويساعده عليه، لدلالة قوله: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وهذا أمر ترغيب عند الفقهاء، وأما عند الطبري وعمر بن دينار وعطاء هو واجب عليه إذا طلب.
والمكاتبة على ضربين: مشروط ومطلق، فصورة الكتابة المطلقة أن يقول الانسان لعبده أو أمته: قد كاتبتك على أن تعطيني كذا وكذا دينارا أو درهما في نجوم معلومة على أنك إذا أديت ذلك فأنت حر، فيرضى العبد ويكاتبه عليه ويشهد بذلك على نفسه، فمتى أدى مال الكتابة في النجوم التي سماها صار حرا، فإن عجز عن أداء ذلك ينعتق بحساب ما أدى ويبقى مملوكا بحساب ما بقي عليه.