التدبير له غير أنه متى مات البائع صار حرا لا سبيل للذي ابتاعه عليه.
وأما المكاتبة:
فهو أن يكون العبد ذا صناعة أو تجارة أو مكسب فينجم عليه سيده مالا من مكسبه على أنه إذا أداه فقد انعتق ويكتب بذلك كتابا عليه، فإن اشترط في الكتاب: إنك إن عجزت عن الأداء أو ألططت به رجعت عبدا، فعجز عن الأداء بعد حلول الأجل أو ألط به وقد حل الأجل كان عبدا على حاله قبل المكاتبة ولم يكن له الرجوع على سيده بشئ مما قبضه منه، وإن لم يشترط عليه ذلك عتق منه بحساب ما أدى ورق بحساب ما بقي عليه من الأداء، فلو زنى هذا المكاتب يجلد بحساب الحرية منه والرق، ولو قتل لأخذ منه بحساب الحرية الدية ولزم مولاه الباقي منها، وإن مات وله مال وولد ورثوا منه بحساب الحرية فيه، وكذلك إن مات وله قرابة حر ورث منه بحساب الحرية فيه.
وإن قال العبد لسيده: كاتبني كذا وكذا درهما، عليه كان كابتدائه إياه بالمكاتبة من غير مسألة، ويستحب للمولى أن يهب له من مال مكاتبته شيئا يعينه به على فكاك رقبته من الرق. قال الله عز وجل: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وإذا عجز المكاتب عن الأداء كان له سهم من الصدقات يستعين به على أداء ما عليه.
قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، يعني العتق والكتابة.
وإذا كاتب الرجل أمته فأدت من مكاتبتها شيئا حرم عليه وطؤها لأنه يعتق منها بحساب ما أدت فلا يجوز استباحة فرجها حينئذ بملك اليمين وبعضها حر، ولا يصح عليها عقد النكاح وبعضها رق له.
مختصر كتاب عتق:
بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة من عقله وبدنه وجواز أمره طائعا غير مكره