المكاتبة مجرى الهبة، وفيه قول آخر: أنه من أصل المال بناء على القول بأن المنجزات من الأصل، فإن خرج من الثلث نفذت الكتابة فيه أجمع وينعتق عند أداء المال، وإن لم يكن سواه صحت في ثلثه وبطلت في الباقي.
وأما الاستيلاد فيستدعي بيان أمرين:
الأول: في كيفية الاستيلاد:
وهو يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه ولو أولد أمة غيره مملوكا ثم ملكها لم تصر أم ولده، ولو أولدها حرا ثم ملكها قال الشيخ: تصير أم ولده، وفي رواية ابن مارد: لا تصير أم ولده، ولو وطأ المرهولة فحملت دخلت في حكم أمهات الأولاد وكذا لو وطأ الذمي أمته فحملت منه، ولو أسلمت بيعت عليه، وقيل: يحال بينه وبينها وتجعل على يد امرأة ثقة، والأول أشبه.
الثاني: في الأحكام المتعلقة بأم الولد: وفيه مسائل:
الأولى: أم الولد مملوكة لا تتحرر بموت المولى بل من نصيب ولدها، لكن لا يجوز للمولى بيعها ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على المولى ولا وجه لأدائه إلا منها، ولو مات ولدها رجعت طلقا وجاز التصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات.
الثانية: إذا مات مولاها وولدها حي جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه، ولو لم يكن سواها عتق نصيب ولدها منها وسعت في الباقي، وفي رواية تقوم على ولدها إن كان موسرا وهي مهجورة.
الثالثة: إذا أوصى لأم ولده قيل: تنعتق من نصيب ولدها وتعطى الوصية، وقيل:
تنعتق من الوصية فإن فضل منها شئ عتقت من نصيب ولدها، وهو أشبه.
الرابعة: إذا جنت أم الولد خطأ تعلقت الجناية برقبتها وللمولى فكها، وبكم يفكها؟ قيل: بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمتها، وقيل: بأرش الجناية، وهو الأشبه، وإن شاء دفعها إلى المجني عليه، وفي رواية مسمع عن أبي عبد الله ع: جنايتها في