حتى يخرج إلى الأرض.
والذي ينذر لله تعالى أن يصوم يوما بعينه فيفطره لغير عذر فعليه الكفارة وصيامه على سبيل القضاء، فإن عرض له في ذلك اليوم مرض فليفطره ثم ليقضه ولا كفارة عليه إن شاء الله، وكذلك المرأة إذا نذرت صوم يوم بعينه فحاضت فيه أفطرته وقضته إذا طهرت، والمسافر يصوم يوم النذر في سفره ولا يفطره مختارا.
ومن نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل من سبل الخير ولم يسم شيئا معينا كان بالخيار إن شاء تصدق به على فقراء المؤمنين وإن شاء جعله في حج أو زيارة أو وجه من وجوه البر ومصالح الاسلام، ومن جعل جاريته أو عبده أو دابته هديا لبيت الله الحرام أو لمشهد من مشاهد الأئمة ع فليبع العبد والجارية والدابة ويصرف ثمنهم في مصالح البيت والمشهد، وفي معونة الحاج والزائرين حسب ما سمي في المجعول لذلك من المكان.
باب الكفارات:
قد مضى القول في كفارة الإيمان وبينا أنها عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوبان أو إطعامهم لكل مسكين شبعه في يومه ولا يكون في جملتهم صبي صغير ولا شيخ كبير ولا مريض، وأدنى ما يطعم كل واحد منهم مد من طعام وهو رطلان وربع بما تيسر من الأدم، وأعلاه اللحم وأدناه الملح وأوسطه ما بين ذلك من الإدام وينبغي أن يطعم المسكين من أوسط ما يطعم أهله وإن أطعمه من ذلك كان أفضل، ولا يطعمه من أدون ما يأكل هو وأهله من الأقوات، فإن لم يجد الحانث في اليمين شيئا من هذه الثلاثة الأشياء لفقره صام ثلاثة أيام متتابعات.
وكفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد المظاهر ذلك صام شهرين متتابعين فإن لم يقدر على هذا الصيام أطعم ستين مسكينا، فإن جامع قبل أن يكفر كان عليه كفارة أخرى للجماع مثل الأولى مما ذكرناه، ولا كفارة في اليمين إلا بعد الحنث، ومن صام شهرا واحدا في كفارة الظهار أو قتل الخطأ وغيرهما مما يجب فيه صيام شهرين متتابعين ثم أفطر مختارا استأنف الصيام من أوله، فإن أفطر لمرض على ما صام، وإن صام شهرا ومن الثاني يوما أو أكثر ثم أفطر لغير عذر كان مسيئا وله أن يبني على ما مضى من الصيام.