كتاب العتق:
الناس كلهم أحرار إلا من قامت البينة على عبوديته أو أقر بها بالغا عاقلا مختارا ممكن العبودية، ولا يقبل دعوى العبد الحرية في السوق إلا ببينة، والعتق فيه ثواب جزيل ومن أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، ومن أعتق أمة أعتق الله بكل عضوين منها عضوا منه من النار، وهو في أيام الجدب دون الصدقة وفي أيام الخصب أفضل منها ويتأكد استحبابه يوم عرفة.
ويجوز سبي نساء أصناف الكافر وذريتهم إلا اليهود والنصارى والمجوس ذوي الذمة، ومن عقد له أمان منهم ومن غيرهم، ويملك المسلم من يسرقه وما يسرقه من كفار الحرب، ويشترى منهم أزواجهم وآباءهم وأمهاتهم وأولادهم وذا قرابتهم وممن سباهم وإن كان كافرا، وإذا ملك الرجل أباه وأمهاته وإن علوا وأولاده وإن سفلوا والمحرمات عليه نسبا ورضاعا عتقوا، ويعتق على المرأة العمودان والأولاد لا غير.
ويستحب إعتاق من ملكه ممن لا يعتق عليه من ذوي رحمه، وإذا نكل بمملوكه أو مثل به أو قطع ثدي أمته أو عمي أو جذم أو أقعد عتق عليه وهو سائبة، ولا عتق قبل ملك فإن نذر إعتاقه إذا ملكه أو اشتراه وشرط عليه إعتاقه وجب إعتاقهما، فإن نذر إعتاق أول عبد يملكه فملك جماعة في وقت أقرع أو أعتق أيهم شاء، وإن نذر إعتاق كل عبد قديم في ملكه أعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر، فإن نذر إعتاق رقبة معينة لم يجز غيرها، والعبد المؤمن إذا أتى عليه سبع سنين في ملكه استحب له إعتاقه، وإذا أعتق من لا يغني نفسه