الفسخ إذا لم يكن للمجنون مال، فإن كان له مال فللحاكم الأداء عنه ليعتق مع المصلحة، وللسيد الاستقلال بأخذ النجوم، ولو مات المشروط بطلت الكتابة وإن خلف وفاء لتعذر العتق، ولو استعمله شهرا وغرم الأجرة لم يلزمه الإنظار بعد الأجل شهرا، وتركة المشروط لمولاه وإن بقي عليه درهم وأولاده رق للمولى.
أما المطلق فيتحرر منه بقدر ما أدى ويكون الباقي رقا لو مات فيأخذه من تركته بقدره ولورثته بقدر الحرية، ويؤدى الوارث التابع له في الكتابة من نصيب الحرية ما بقي من مال الكتابة، وإن لم يكن مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم بالسوية وإن اختلفوا في الاستحقاق أو القيمة، ولو تعذر الاستيفاء من بعضهم لغيبته أو غيرها أخذ من نصيب الباقي ما تخلف على الأب وعتق الجميع، ولو لم يكن تركة سعى في الجميع وليس للمؤدي مطالبة الغائب بنصيبه، ومع الأداء ينعتقون، والأقرب أن للمولى إجبارهم على الأداء، وفي رواية يؤدى الأولاد المختلف من الأصل ولهم الباقي، ولو لم يؤد شيئا كان أولاده أرقاء والمال للمولى.
ولو كان الوارث حرا وقد عتق نصف المكاتب ورث بقدره والباقي للمولى ولا أداء، ولو خلفهما فللمولى النصف والباقي بينهما على ما بقي، فيؤدي المكاتب من نصيبه ما بقي على أبيه وينعتق ويرث هذا المطلق ويورث ويصح الوصية له كل ذلك بقدر ما فيه من الحرية دون الرقية، ويحد حد الحر بقدر ما فيه من الحرية وحد العبيد بالباقي، ويحد المولى لو زنا بها بقدر الحرية دون الرقية.
ويجب على السيد إعانة المكاتب من الزكاة إن وجب عليه وإلا استحبت على رأي، ولا تتقدر قلة ولا كثرة، وتتضيق إذا بقي عليه أقل ما يسمى مالا، ولو أخل حتى انعتق بالأداء قيل: وجب القضاء وتجوز المقاصة، قيل: ويجب على المكاتب قبول الإيتاء إن دفع المالك من عين مال الكتابة أو من جنسه.
ولو كان لمولاه دين معاملة مع النجوم فله أن يأخذ ما في يده بالدين ويعجزه إذا لم يملك إلا ما يفي بأحدهما، ولو أراد تعجيزه قبل إخلاء يده عن المال بأخذه