المطلب الثاني: في الصلاة:
وينصرف الإطلاق إلى الحقيقة الشرعية وهي ذات الركوع والسجود دون صلاة الجنازة والدعاء إلا مع القصد، ولو نذر الصلاة في الأوقات المكروهة لزم على إشكال، ولو نذر صلاة ونوى فريضة تداخلتا ولو نوى غيرها لم يتداخل، ولو أطلق ففي الاكتفاء بالفريضة على القول بجواز نذر الفريضة إشكال، ولو نذر الطهارة لم يكتف بالتيمم إلا مع تعذر الماء، ولو نذر ركوعا أو سجودا احتمل البطلان ووجوب ما نذره خاصة وإيجاب ركعة.
ولو نذر إتيان مسجد لزم والأقرب عدم إيجاب صلاة أو عبادة فيه، ولو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام أو بيت الله بمكة أو بيت الله انصرف إلى مكة، ولو قال: أن أمشي إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا، فإن كان ممن يجب عليه أحدهما عند الحضور لم ينعقد النذر وإلا انعقد، ولو قال: أن أمشي، وقصد معينا لزم وإلا بطل لأن المشي ليس طاعة في نفسه، ولو نذر صلاة في الكعبة لم يجزه جوانب المسجد ويجب المشي من دويرة أهله إلا أن يعين غيرها.
المطلب الثالث: الصوم:
ويجب في مطلقه أقله وهو يوم كامل ولا يلزمه التبييت، ولو نذر صوم شهر لم يجب قيد التتابع والتفريق، ولو قيده بالتتابع وجب ولا يجب فيه التفريق لو قيده على إشكال منشأه إيجاب يوم غير التالي فلا يجزئ التالي ولو عين يوما تعين، ولو نذر التتابع في صوم شهر معين ففي وجوبه في قضائه نظر، ولو نذر صوم هذه السنة لم يجب قضاء العيدين ولا أيام التشريق إذا كان بمنى ولا شهر رمضان، وهل يدخل رمضان في النذر؟ الأقرب ذلك، فيجب بإفطاره عمدا كفارتان وقضاء واحد ويجب قضاء ما أفطر في السفر والمرض والحيض، ولو كان بغير منى لزمه أيام التشريق.
ولو أفطر في أثناء السنة لغير عذر كفر وبنى وقضى ما أفطر خاصة وإن شرط