باب جناية المدبر وعليه:
إذا جنى المدبر كان كالعبد إن شاء سيده تطوع عنه باخراج أرش الجناية، فإن فعل بعد ذلك لم ينقض التدبير فإن لم يفعل كان عليه تسليمه وذلك رجوع عن تدبيره، فإن كانت الجناية تستغرق رقبته بيع فيها ويدفع إلى المجني عليه أرش جنايته، فإن نقص ثمنه عن الجناية لم يلزم سيده إتمام ذلك، فإن كانت الجناية قليلة وثمن المدبر كثيرا قيل لسيده: إن أردت أن يباع جميعه فيدفع إلى المجني عليه أرش الجناية ويدفع إليك الباقي من الثمن فعلنا لأنه قد كان له بعه من غير جناية منه، وإن أردت افتديته بما وجب في عتقه من الجناية وإن أردت بيع منه بقدر أرش الجناية، وكان ما بقي مدبرا بمنزلة العبد ما دام سيده حيا.
وإذا جنى على المدبر بتلفه أو بتلف بعضه فأخذ سيده قيمته أو أرش ما أصيب منه كان مالا من ماله إن اختار جعله في مثله وإن اختار فعل فيه ما شاء، فإن كان الذي جنى عليه عبدا يسلم إليه والمدبر حي فهو على تدبيره، والقول في العبد المسلم في جرح المدبر إلى سيد المدبر كالقول فيما أخذ من أرش الجناية عليه من عين أو ورق، فإن شاء جعله مدبرا معه وإن شاء باعه أو فعل به ما أراد، وإذا جنى المدبر أو الجارية المدبرة جنايات يبلغ أرشها مائة من الإبل ولم يكن قيمة الجاني خمسا من الإبل، وللمدبر مال وولد فماله لسيده وليس للمجني عليه فيه حق.
وإذا ضرب انسان بطن امرأة مدبرة فألقت جنينها ميتا وماتت، كان في الجنين عشر قيمة أمه يوم جنى عليها وفي الأم قيمتها وكان جميع ذلك للسيد يفعل فيه ما أراد، فإن ألقت جنينا حيا ثم ماتت ومات كان فيها قيمتها وفي الجنين قيمته لأنه إذا كان حيا فحكمه حكم نفسه، وإذا كان ميتا فحكمه حكم أمه.
باب المكاتبة:
المكاتبة جائزة في شرع الاسلام بدليل قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا،