باعه نفسه بثمن مؤجل ففي الصحة نظر، وهي عقد لازم من الطرفين إلا إذا كانت مشروطة وعجز العبد، وقيل: إن كانت مشروطة كانت جائزة من جهة العبد لأن له تعجيز نفسه، وليس بمعتمد إذ يجب عليه السعي ويجبر عليه، ولو اتفقا على التقايل صح، ولو أبرأه من مال الكتابة برئ وانعتق بالإبراء، ولا يثبت فيها خيار المجلس، وليست واجبة بل مستحبة مع الأمانة والاكتساب ويتأكد مع سؤال المملوك، ولو فقد الأولان أو أحدهما صارت مباحة، ولا يصح من دون الأجل على رأي، ولا بد من إيجاب وقبول وعوض.
وهي إما مطلقة أو مشروطة: والمطلقة أن يقتصر على العقد مثل: كاتبتك على أن تؤدي إلي كذا في شهر كذا، فيقول: قبلت، فيقتصر على العقد والأجل والعوض والنية.
والمشروطة أن يضيف إلى ذلك قوله: فإن عجزت فأنت رد في الرق، وكل ما يشترطه المولى على المكاتب في العقد لازم إذا لم يخالف المشروع.
الفصل الثاني: في الأركان: وهي أربعة:
الركن الأول: العقد:
وهو أن يقول: كاتبتك على ألف مثلا في نجم فصاعدا، فيقول: قبلت، وهل يفتقر مع ذلك إلى قوله: فإن أديت فأنت حر؟ فيه نظر، ولا بد من نية ذلك إن لم يضمه لفظا، فإذا أدى انعتق وإن لم يتلفظ بالضميمة على رأي، وإذا عجز المشروط كان للمولى رده في الرق، وحد العجز أن يؤخر نجما إلى نجم أو يعلم من حاله العجز عن فك نفسه، وقيل: أن يؤخر نجما عن محله، وإذا أعاده كان له ما أخذه منه، ويستحب للمولى الصبر عليه.