الركن الثاني: العوض: وشروطه أربعة:
الأول: أن يكون دينا فلا يصح على عين لأنها ليست ملكا له إذ العبد لا يملك شيئا وإن ملكه مولاه.
الثاني: أن يكون منجما على رأي الأقرب عندي جواز الحلول، ولو شرطناه لم نوجب أزيد من نجم واحد ولا حد للكثرة، وإذا شرطناه وجب أن يكون معلوما، فلو أبهما الأجل كقدوم الحاج وإدراك الغلات لم يصح، ولو قال: كاتبتك على أن تؤدي كذا في شهر كذا، على أن يكون الشهر ظرفا للأداء لم يصح على إشكال إلا أن يعين وقته، وإذا تعددت النجوم جاز تساويها واختلافها، وكذا يجوز اختلاف المقادير فيها مختلفة ومتساوية، وفي اشتراط اتصال الأجل في العقد إشكال والأقرب المنع.
فلو كاتبه على أداء دينار بعد خدمة شهر صح ولا يلزم تأخير الدينار إلى أجل آخر، فإذا مرض العبد شهر الخدمة بطلت الكتابة لتعذر العوض، فلو قال: علي خدمة شهر بعد هذه الشهر صح على الأقوى، ولو كاتبه ثم حبسه فعليه أجرة مدة حبسه، وقيل: يجب تأجيل مثلها، ولو أعتقه على أن يخدمه شهرا عتق في الحال وعليه الوفاء، فإن تعذر فالأقرب قيمة المنفعة لا قيمة الرقبة، ولو دفعه قبل النجم لم يجب على السيد قبضه، وإذا دفعه بعد الحلول وجب عليه القبول أو الإبراء، فإن امتنع من أحدهما قبضه الحاكم فإن تلف فمن السيد.
الثالث: أن يكون معلوم الوصف والقدر، فلو كان أحدهما مجهولا لم يصح، ويجب أن يذكر في الوصف كل ما يثبت الجهالة بتركه، فإن كان من الأثمان وصفه كما يصفه في النسيئة وإن كان من العروض وصفه بوصف السلم، ولا يتعين قدره قلة وكثرة، نعم يكره تجاوز قيمته، ويجوز أن يكون عينا ومنفعة وهما معا بعد وصف المنفعة بما يرفع الجهالة، ويتقدر إما بالعمل كخياطة هذا الثوب أو بالمدة كالخدمة أو السكنى سنة.