مال الكتابة وبرأ لزم وإلا خرج من الثلث.
فإن كان الثلث بقدر الأكثر من قيمته ومال الكتابة عتق، وإن زاد أحدهما اعتبر الأقل، فإن خرج من الثلث عتق وألغي الأكثر، وإن قصر الثلث عن الأقل عتق منه ما يحتمله الثلث وبطلت في الزائد وسعى في باقي الكتابة لا في باقي القيمة، فإن عجز عن باقي الكتابة لا عن قيمة الباقي احتمل السعي فيها إذ لا ينحط عن مرتبة الرقيق، ويقوم قيمة عبد عتق نصفه مثلا ونصفه مكاتب إن لم يفسخ فيسعى المكاتب، وإن فسخ يقوم نصفه رقا فيسعى سعي العبد، فإن عجز استرق الورثة بقدر الباقي عليه، هذا لو أعتقه.
ولو أبرأه احتمل ذلك أيضا لمساواة الإبراء العتق والبطلان مع القصور والعجز لبقاء شئ من مال الكتابة لأنه كالإبراء من البعض، ولا فرق بين الإبراء والعتق في المطلق.
ولو أوصى بعتقه ثم مات ولا شئ غيره عتق ثلثه معجلا ولا ينتظر الحلول ويبقى ثلثاه مكاتبا يتحرر عند الأداء، ولا يصح الوصية برقبته وإن كان مشروطا كما لا يصح بيعه، ولو أوصى به لمن ينعتق عليه أو باعه عليه ففي الجواز إشكال، ولو أضاف الوصية إلى عوده في الرق جاز كما لو قال: أوصيت لك به مع عجزه وفسخ كتابته، ويجوز الوصية بمال الكتابة وجمعهما لواحد أو اثنين، ولا حكم للمكاتبة الفاسدة بل يقع لاغية.
فلو أوصى برقبته صح ولو أوصى بما في ذمته لم تصح وتصح بالمقبوض منه، ولو أوصى بمال الكتابة الصحيحة خرج من الثلث وللوارث تعجيزه وإن أنظره الموصى له، ولو أوصى برقبته فللموصى له تعجيزه عند العجز وإن أنظره الوارث، ولو قال: ضعوا عن المكاتب ما شاء، فشاء الكل فالأقرب الجواز لتناول اللفظ، أما لو قال: ضعوا عنه ما شاء من مال الكتابة، فشاء الجميع لم يصح لأن " من " للتبعيض، ولو أبقى شيئا صح وإن قل.