الوقف. ويصح تدبير الجاني وأم الولد والمكاتب، فإن أدى مال الكتابة عتق بها وإلا عتق بموت المولى بالتدبير إن خرج من الثلث وإلا عتق بقدره ويسقط من مال الكتابة بنسبته وكان الباقي مكاتبا، ولو دبره ثم كاتبه بطل التدبير، أما لو قاطعه على مال ليعجل عتقه لم يبطل تدبيره قطعا، وهل يشترط إسلامه؟ الأقرب ذلك إن شرطنا نية التقرب ومنعنا من عتق الكافر وإلا فلا.
ولا فرق بين أن يكون المدبر ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا أو حملا ولا يسري إلى أمه، ويصح الرجوع فيه، فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من حين التدبير صح وإلا فلا لاحتمال تجدده بعده وتوهم الحمل، ولو ادعت تجددهم بعد التدبير والورثة سبقهم قدم قولهم لأن الأصل بقاء الرقية، ويصح تدبير بعض الجملة مشاعا كالنصف والثلث ولا ينعتق عليه الباقي ولا يسري التدبير إليه، وكذا لو دبره أجمع صح أن يرجع في بعضه ولا يقوم عليه حصة شريكه.
ولو دبر الشريكان ثم أعتق أحدهما لم يقوم عليه حصة الآخر، والوجه التقويم، ولو دبر أحدهما ثم أعتق وجب عليه فك حصة شريكه، ولو أعتق الشريك لم يفك حصة التدبير على إشكال، ولو دبر بعضا معينا كيده أو رجله أو رأسه لم يصح، ولو دبر أحد عبديه غير معين فالأقرب الصحة ويعين من شاء، فإن مات قبله فالأقرب القرعة.
ويصح تدبير الآبق، ولو أبق بعد التدبير بطل تدبيره وكان هو ومن يولد له بعد الإباق رقا إن ولد له من أمة، وأولاده قبل الإباق على التدبير، ولو ارتد المملوك لم يبطل تدبيره إلا أن يلتحق بدار الحرب، ولو مات مولاه قبل التحاقه عتق، ولو جعل خدمته لغيره مدة حياة الغير ثم هو حر بعد موت الغير لم يبطل تدبيره بإباقه ويكون جعل الخدمة لازما لأنه رقبى، وينعتق من الأصل إن بقي المالك حيا وإن مات قبله فإشكال.
ولو دبر أمته لم تخرج عن الرقية وله وطؤها ووطء ابنتها التابعة لها، فإن حملت