وإذا قال الرجل: كل عبد لي قديم فهو حر فما كان من مماليكه أتى له ستة أشهر فهو قديم وصار حرا، وكذلك إذا كان في ملكه وقد أتى عليه أكثر من ستة أشهر وإنما أقله ستة لقوله تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم، والعرجون في ستة أشهر يكون كذلك من جهة عرف الشرع بالآية لا من جهة عرف اللغة.
ولا يجوز للإنسان أن يأخذ من مملوك الغير مالا ليشتريه من غير علم مولاه.
قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإذا اشترى الانسان جارية ولم ينقد ثمنها فأعتقها وتزوجها ثم مات بعد ذلك ولم يخلف غيرها فإن عتقه ونكاحه باطل وترد في الرق لمولاها الأول، وإن كانت قد حملت كان أولادها رقا كهيئتها، فإن خلف ما يحيط بثمن رقبتها فعلى الورثة أن يؤدوا ثمنها لمولاها وقد مضى العتق والتزويج ولا سبيل لأحد عليها.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: الذي يقتضيه أصول مذهب أصحابنا أن العتق المذكور صحيح، لأنه أعتق ملكه بغير خلاف والحر لا يعود رقا والنكاح صحيح، والولد حر والحر لا يصير عبدا لأنه انعقد حرا سواء خلف غيرها من الأموال أو لم يخلف والثمن في ذمته، وما ذكره رحمه الله من بطلان العتق والتزويج وصيرورة أولادها إن حملت كهيئتها رقا غير مستقيم ولا واضح، لأنه مخالف للأدلة القاهرة ومضاد للكتاب والإجماع والسنة المتواترة لأنه لا إجماع عليه ولا كتاب ولا سنة، وما أورده شيخنا خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا أورده إيرادا لا اعتقادا على ما بيناه كما أورد أمثاله في هذا الكتاب - أعني النهاية - مما لا يعمل عليه ولا يفتي به.
وقال أيضا في نهايته: وإذا أعتق الرجل مملوكه عند موته وعليه دين، فإن كان ثمن العبد ضعفي ما عليه من الدين مضى العتق واستسعى العبد في قضاء دين مولاه، وإن كان ثمنه أقل من ضعفي الدين كان العتق باطلا.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: إن أراد بقوله: عند موته، أنه أنجز عتقه قبل موته فإن العتق صحيح ماض ولا سبيل للديان عليه، لأنه تصرف في ملك الانسان قبل الحجر عليه وللإنسان أن يتصرف في ملكه كيف شاء لأن الناس مسلطون على أملاكهم يتصرفون فيها بالبيع