والهبة والصدقة والعتق وغير ذلك. وإن أخر عتقه إلى بعد موته فهذا تدبير ووصية، لأن التدبير عنه أصحابنا بمنزلة الوصية والوصية لا تصح إلا بعد قضاء جميع الديون، وإنما الذي أورده شيخنا في نهايته خبر واحد على قول من قال من أصحابنا: إن العطايا المنجزة في مرضة الموت لا تخرج من أصل المال وإنما تخرج من الثلث، لأن أصحابنا لهم في ذلك مذهبان: فبعض يرى أنها من أصل المال وبعض يرى أنها من الثلث، والأول هو الأظهر لأنه الذي يقتضيه أصول المذهب لأن للإنسان أن ينفق جميع ماله على مرضه بغير خلاف، وإنما وردت بالثاني أخبار آحاد لا يعول عليها ولا يلتفت إليها وهي موافقة لمذهب مخالفينا.
قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه في كتاب العتق: العتق في المرض المخوف يعتبر عند بعض أصحابنا من الأصل وعند الباقين من الثلث وهو مذهب المخالفين. ثم قال: فإذا ثبت ذلك وأعتق شقصا من عبد نظرت، فإن كان وفق الثلث نفذ فيه وحده ولم يقوم عليه نصيب شريكه، وإن كان الشقص أقله من الثلث قوم عليه تمام الثلث وإن استغرق جميع ثلثه، فأما إذا اعتبرناه من أصل المال فحكمه حكمه لو كان صحيحا وقد مضى. ثم قال: إذا أوصى بعتق شقص له من عبد ثم مات أعتق عنه ذلك الشقص ولم يقوم عليه نصيب شريكه وإن كان غنيا لأن ملكه زال عن ماله بالموت إلا القدر الذي استثنيناه، هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطه أوردناه ليعلم إنما أورده في نهايته على أحد القولين اللذين لأصحابنا الذي هو غير معمول عليه لما أشرنا إليه من الأدلة.
إذا كان العبد بين ثلاثة لواحد النصف وللآخر السدس فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس ملكهما معا في زمان واحد أو وكلا وكيلا فأعتق ملكهما معا سرى إلى نصيب شريكهما ويكون عليهما قيمة الثلث بينهما نصفين وإن اختلف ملك المعتقين.
لما روي عن النبي ص أنه قال: من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة العدل وأعطى شركاؤه حصصهم وعتق العبد، فعلق الضمان بأن أعتق شركا له من عبد وقد اشتركا في هذا المعنى فكانا سواء في الضمان.
وتكون القيمة حين العتق سواء قيل بنفس اللفظ أو بشرطين أو مراعى لأن بين