وهذا غير واضح لأن الحر لا يجوز أن يعود رقا والشرط إذا كان مخالفا للكتاب والسنة كان باطلا وهذا شرط يخالف السنة، فأما إن كان الشرط لا يخالف كتاب ولا سنة فهو شرط صحيح.
فإن شرط عليه خدمته سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك لزمه، فإن مات المعتق كان خدمته لورثته، فإن أبق العبد ولم يوجد إلا بعد انقضاء المدة التي شرط عليه المعتق فيها الخدمة لم يكن للورثة عليه سبيل في الخدمة.
والأولى أن يكون لهم الرجوع بمثل أجرة تلك المدة لأنها مستحقة عليه وقد فاتت أوقاتها فيرجع عليه بأجرة مثلها، فأما الخدمة فليس لهم عليه سبيل فيها فلأجل هذا قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: لم يكن للورثة عليه سبيل، يعني في الخدمة.
وإذا باع العبد وعلم أن له مالا كان ما له لبائعه دون مشتريه وإن لم يعلم أن له مالا كان ما له لبائعه بغير خلاف.
وذكر شيخنا في نهايته: إنه إذا باع العبد وعلم أن له مالا كان ماله لمن ابتاعه، وإن لم يكن عالما بذلك كان المال له دون المبتاع، وهذا خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا لأنا قد بينا أن العبد لا يملك شيئا عند المحصلين من أصحابنا لقوله تعالى: عبدا مملوكا لا يقدر على شئ، فنفى قدرته على شئ والمال من جملة الأشياء.
والدليل على صحة ما اعتذرنا لشيخنا قوله أيضا في نهايته بعد القول الذي حكيناه عنه بلا فصل: والعبد والمملوك لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقا، فإن ملكه مولاه شيئا ملك التصرف فيه وليس له رقبة المال على وجه من الوجوه.
وقد روي: أنه إذا نذر الانسان أن يعتق أول مملوك يملكه فملك جماعة من العبيد في حالة واحدة أقرع بينهم فمن خرج اسمه أعتقه، وقد روي: أنه مخير في عتق أيهم شاء، والأول أحوط، هكذا أورده شيخنا في نهايته.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: والأولى عندي أنه لا يعتق شئ من العبيد لأن شرط النذر ما وجد، لأنه نذر عتق أول مملوك يملكه وليس لمن ملك في حالة واحدة من المماليك أول فما