لو أدى المطلق شيئا من ماله انعتق بحسابه، فإن مات وترك أموالا وأولادا ورثه مولاه بقدر عبوديته والباقي لأحرار ورثته دون مولاه، فإن ولد للمكاتب بعد الكتابة ولد من أمة له يسترق منه مولى أبيه بقدر ما بقي له على أبيه، فإن أدى الابن ذلك الباقي تحرر، وإن لم يكن له مال استسعى فيه.
إذا أدت المكاتبة بعض المال لم يجز لمولاها وطؤها بملك اليمين لأن بعضها تحرر ولا العقد عليها لأن بعضها ملك، فإن وطأها حد بقدر ما عتق منها لا غير وحدت هي أيضا إن طاوعته.
إذا وطأ مكاتبة مشروطا عليها لم يحد لأن هناك شبهة يسقط بها الحد.
إذا تزوجت المكاتبة بغير إذن مولاها بطل نكاحها، وإن كان باذنه وقد أدت بعض مكاتبتها ورزقت أولادا فحكمهم حكمها يسترق منهم بحساب ما بقي من ثمنها ويعتق بحساب ما انعتق منها هذا إن تزوجت بمملوك، فإن تزوجت بحر فالولد حر.
إذا عجز المكاتب غير المشروط عليه عن توفية ثمنه فعلى الإمام أن يفك رقبته من سهم الرقاب.
إذا كاتب عبده ثم جن وأدى المال مجنونا عتق لأنه وإن لم يكن من أهل الإقباض فإن سيده من أهل القبض.
إذا اشترى المكاتب من ينعتق عليه بحق القرابة بغير إذن سيده بطل الشرى و باذنه صح وكذا إن أعتق المكاتب عبدا أو كاتبه.
فصل:
التدبير عتق بعد الوفاة. ويفتقر صحته إلى شروط العتق المنجز في الحياة ويخرج من الثلث، فإن كان قيمة المدبر زائدة على الثلث استسعى في الباقي، وإن لم يكن للمولى مال سواه وكان عليه دين يزيد على قيمة العبد أو مثله بيع في الدين وبطل التدبير. ويجوز للمدبر نقض التدبير والرجوع عنه ما دام حيا ونقضه كعقده في اعتبار النية.
إذا ارتد المدبر فالتدبير بحاله وإن لحق بدار الحرب بطل التدبير لما روي أن إباق