كيف شاء إذا كانوا مستحقين للسبي على ما حررناه.
وإذا كان العبد يباع في أسواق المسلمين ويد المالك عليه فلا بأس بشرائه، فإن ادعى الحرية لم يقبل قوله إلا ببينة عادلة.
ومتى ملك الانسان أحد قراباته فلا يخلو: إما أن يكونوا من ذوي الأنساب أو ذوي الأسباب، فإن كانوا من ذوي الأنساب فهم ينقسمون إلى قسمين:
العمودان: الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا، فهؤلاء ينعتقون بنفس الملك بغير اختيار المالك، وقد قيل في أنه متى يكون العتق أقوال الأصح من ذلك أنه مع تمام البيع معا معا لأن الانسان لا يملك من ذكرناه وسواء كانوا ذكورا أو إناثا.
والقسم الآخر: وهم من عدا العمودين، وهذا القسم ينقسم إلى قسمين: ذكور وإناث. فالذكور يملكون ولا ينعتقون إلا يتبرع المالك بالعتق، والإناث ينقسمون إلى قسمين: من لا يحل للمالك نكاحها أبدا مثل العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، فهذا القسم ملحق بالعمودين بلا خلاف وحكمه حكمهما حرفا فحرفا، ومن عداهن لا ينعتقن بالملك له إلا أن يتبرع مالكهن بإعتاقهن.
فأما ذوي الأسباب فهو الرضاع والزوجية.
فقد اختلف قول أصحابنا في أحكام الرضاع في العتق فذهب فريق منهم: إلى أن حكم الرضاع في العتق حكم العمودين ومن عدا العمودين من الإناث حكمهن حكم من عدا العمودين من الإناث من الأنساب. وقال الباقي من أصحابنا المحصلين: يسترق المرضعات وليس حكمهن في الاسترقاق حكم الأنساب وكذلك من عداهن من الإناث، والأول اختيار شيخنا أبي جعفر، والثاني اختيار شيخنا المفيد وهو الذي يقوى في نفسي وبه أفتى لأنه لا دليل على عتقهن من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع منعقد والأصل بقاء الملك والعبودية فمن أخرج ذلك من الملك يحتاج إلى دليل، وتمسك الذاهب إلى خلاف ما اخترناه بقوله ع: يحرم من الرضاع من يحرم من النسب، فإنه مفهوم من فحوى هذا القول النكاح دون غيره، وإن ورد في ذلك أخبار فهي آحاد لا يلتفت إليها ولا يعرج عليها لأن أخبار