الآحاد لا توجب علما ولا عملا على ما كررنا القول فيه وقدمناه.
فأما الزوجية فمتى ملك أحد الزوجين الآخر انفسخت الزوجية بينهما وملكه.
والمملوك إذا عمي من قبل الله تعالى أو جذم أو أقعد بزمانة من قبل الله تعالى انعتق بغير اختيار مالكه ولا يكون له ولاؤه بل يتوالى من شاء، فإن لم يتوال أحدا ومات كان ميراثه لإمام المسلمين.
وقد روي: إنه إذا نكل به صاحبه أو مثل به انعتق في الحال ولا سبيل لصاحبه عليه، أورد هذه الرواية شيخنا في نهايته إيرادا.
وروي في بعض الأخبار: أنه إذا كان المملوك مؤمنا وأتى عليه بعد ملكه سبع سنين استحب عتقه وأن لا يملك أكثر من ذلك.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ويستحب عتق المؤمن المستبصر ويكره عتق المخالف للحق وقد قلنا في ما مضى أنه لا يجوز عتق الكافر، ومقصود شيخنا بقوله: ويكره عتق المخالف للحق المظهر للشهادتين، غير المحق. ثم قال: ولا بأس بعتق المستضعف، ثم قال: ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى.
وقد روي: إنه يستحب أن لا يعتق الانسان إلا من أغنى نفسه ويقدر على اكتساب ما يحتاج إليه ومتى أعتق صبيا أو من يعجز عن النهوض بما يحتاج إليه فالأفضل أن يجعل له شيئا يعينه به على معيشته وليس ذلك بفرض.
وقال شيخنا في نهايته: ولا بأس أن يعتق ولد الزنى، وتحرير هذا القول على رأي شيخنا أبي جعفر من كونه يذهب إلى أن عتق الكافر جائز في الكفارات وخصوصا من كان مظهرا للشهادتين وإن كان مخالفا للحق، فإنه يرى إعتاقه في غير الكفارة فعلى هذا القول أنه إذا كان مظهرا للشهادتين فإنه يجوز إعتاقه على كراهية في ذلك، على ما قدمناه عنه في إعتاق من خالف الحق وإن كان ما هو عليه يقتضي تكفيره إلا أنه له تحرم بالإسلام وأحكامه فتجري عليه، وإن كان غير مظهر للشهادتين فلا يجوز إعتاقه على ما قدمناه والأظهر بين الطائفة أن عتق الكافر لا يجوز وولد الزنى كافر بلا خلاف بينهم.