وحد العجز هو أن يؤخر نجما إلى نجم والأولى أن نقول: أن يؤخر النجم بعد محله، فأما تأخر النجم إلى النجم الآخر فعلى جهة الاستحباب الصبر عليه إلى ذلك الوقت.
أو يعلم من حاله أنه لا يقدر على فك رقبته وأداء ثمنه فإنه عند ذلك يرجع رقا إذا فسخ ذلك مولاه، فإن لم يفسخ الكتابة مولاه بقي على ما هو عليه من الكتابة، وليس بمجرد عجزه رقا بل يكون سيده بالخيار بين فسخ الكتابة أو المقام عليها والصبر عليه.
فإن مات هذا المكاتب وخلف مالا وأولادا كان ما ترك لمولاه دون غيره وكان أولاده مماليك له. إذا كان أولاده من مملوكة اشتراها، فأما إن كانوا من حرة فلا يكونون مماليك لسيده، ولا يجوز لهذا المكاتب أن يتصرف في نفسه بالتزويج ولا بهبة المال ولا بالعتق ما دام قد بقي عليه شئ من مال الكتابة وإنما يجوز له التصرف في تنمية المال، ومتى حصل عليه دين كان مولاه ضامنا له إذا كان قد أذن له في الاستدانة لأنه عبده.
والضرب الآخر من المكاتبة: هو أن يكاتبه على شئ معلوم ونجوم معلومة ولا يشرط عليه أنه إن عجز فهو رد في الرق على ما بيناه، فمتى أدى شيئا من مكاتبته انعتق منه بحساب على ما تقدم بيانه ولم يكن لمولاه عليه سبيل.
فإن مات هذا المكاتب وترك مالا وترك أولادا ورثه مولاه بقدر ما بقي له من العبودية وكان الباقي لولده إذا كانوا أحرارا في الأصل بعد اخراج ما بقي من مال الكتابة قبل ذلك أجمع لأنه دين، وما يبقى بعد ذلك يكون ميراثا على ما بيناه.
والذي ينبغي تحصيله في ذلك أن نقول: يرث السيد بمقدار ما فيه من العبودية وابنه أو وارثه بقدر ما تحرر منه، ويؤخذ بقية مال الكتابة من نصيب وارث المكاتب إذا صار إليه نصيبه، لأن الدين الذي هو مال الكتابة يخرج من نصيب الوارث الآخر للأجزاء الحرية دون جميع ما خلفه وتركه الميت، لأن الأجزاء الباقية على العبودية لا تملك شيئا لأنه مال سيده دونه وإنما الدين يتعلق بما فيه من الحرية ونصيبها دون جميع التركة، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر في استبصاره وهو الصحيح دون ما أوردناه أولا.
فإن كان هذا المكاتب قد رزق الولد بعد الكتابة من أمة له كان حكم ولده حكمه في