الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٠ - الصفحة ٤٠٥
الفقهاء في ذلك اختلافا، فبعض يقول: يعتق حصة شريكه بنفس اللفظ، وهو الأظهر.
وبعض يقول: بشرطين بالتلفظ وقبض القيمة. وبعض يقول: مراعى.
وإذا أعتق الرجل ثلث عبيده وله عبيد جماعة استخرج منهم ثلثهم بالقرعة فمن خرج اسمه كان معتقا.
وقال المخالف: يعتق من كل واحد ثلثه ويستسعي كل واحد في ثلثي قيمته ليؤدي ويعتق.
وجملة الإقراع بينهم وكيفيته: فإذا كانوا على صفة يمكن تعديلهم أثلاثا بالقيمة والعدد معا وهو إذا كانوا ستة قيمة كل واحد ألف فيكون كل عبدين ثلث ما له فإنا نجزؤهم ثلاثة أجزاء كل عبدين جزء، ونقرع بينهم بأن نكتب الرقاع ونساهم على ما بيناه في غير موضع، ويمكن اخراج الأسماء على الرق والحرية وإخراج الرق والحرية على الأسماء، فإذا أردت أن تخرج الأسماء على الرق والحرية كتبت في كل رقعة اسم اثنين فيكون ثلاث رقاع وتقول: أخرج رقعة على الحرية، فإذا أخرجها فضت فيعتق من اسمه فيها ويرق الباقون وقد اكتفيت باخراج الرقعة دفعة واحدة، وإن قلت: أخرج رقعة على الرق، فإذا أخرجها فضت ورق من اسمه فيها، ولا بد من اخراج أخرى فيقول: أخرج أخرى على الرق، فإذا خرج رق من فيها وعتق الآخران.
فمتى أخرج القرعة على الحرية أجزأه دفعة واحدة، ومتى أخرجها على الرق فلا بد من دفعتين، فإن لم يتفق ذلك وهو إذا لم يمكن التعديل بالعدد دون القيمة أو بالقيمة دون العدد، مثل أن كانوا ستة قيمة عبد ألف وقيمة عبدين ألف وقيمة ثلاثة أعبد ألف، فإذا اعتبرت القيمة كانت التركة أثلاثا لكن العدد مختلف، ومتى اعتبرت العدد وجعلت كل عبدين سهما صح لكن اختلفت القيمة فما الذي يصنع به؟
قال قوم: تعتبر القيمة ويترك العدد كما أن قسمة الدار إذا لم تمكن بالمساحة والأجزاء عدلت بالقيمة. وقال آخرون: يعتبر بالعدد وتترك القيمة، والأول هو الذي يقتضيه مذهبنا.
وإذا خلف الرجل مملوكا وشهد بعض الورثة أنه أعتقه مورثهم، فإن كان الشاهد مرضيا جائز الشهادة وكانا اثنين عتق المملوك، وإن لم يكن مرضيا أو كان غير أن الآخر
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فقه الرضا 1 باب الأيمان والنذور والكفارات 3
2 المقنع 5 باب الأيمان والنذور والكفارات 7
3 الهداية 11 باب النذور والأيمان والكفارات 13
4 المقنعة 17 باب الأيمان والأقسام 19
5 باب الكفارات 24
6 الانتصار 29 وفيه ثمانية وعشر مسألة كتاب الأيمان والنذور والكفارات 31
7 مسائل الكفارات 39
8 الكافي 43 فصل في النذور والعهود والوعود 45
9 فصل في الأيمان 46
10 النهاية 49 باب ماهية الأيمان والأقسام 51
11 باب اقسام الأيمان 52
12 باب ماهية النذور و العهود 55
13 باب أقسام النذور و العهود 56
14 باب الكفارات 58
15 المراسم 63 كتاب الأيمان والنذور والعهود 65
16 ذكر النذور والعهود 66
17 جواهر الفقه 69 وفيه إحدى عشر مسألة باب مسائل يتعلق معا باليمين والحنث منها 71
18 المهذب 75 كتاب الأيمان 77
19 باب النذور والعهود 82
20 كتاب الكفارات 86
21 كفارة اليمين 86
22 باب كفارة نقض النذر والعهد 91
23 باب كفارة الظهار والإيلاء 91
24 باب الحلف بالبراءة من الله أو رسوله أو أحد الأئمة عليهم السلام 92
25 باب كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان متعمدا أو أفطر بعد الزوال في يوم يقضيه عن يوم من شهر رمضان 92
26 باب كفارة من وطئ زوجته أو أمته في الحيض 93
27 باب كفارة العجز عن صوم الشهرين المتتابعين باب كفارة من تزوج امرأة في عدتها باب كفارة من نام عن صلاة العشاء الأخيرة 93
28 باب كفارة من ترك صلاة الكسوف 93
29 باب كفارة من يشق ثوبه في موت ولده أو زوجته 94
30 باب كفارة لطم المرأة وجهها في مصاب أو جزها شعرها في ذلك 94
31 باب كفارة قتل السيد مملوكه أو ضربه فوق الخد 94
32 باب يلحق بما ذكرناه من الكفارات 94
33 فقه القرآن 97 وفيه ستة فصول كتاب الأيمان والنذور والكفارات 99
34 باب في أقسام الأيمان وأحكامها 100
35 باب اقسام النذور والعهود واحكامها 104
36 باب اقسام العهد 107
37 باب الكفارات 108
38 باب الزيادات 110
39 غنية النزوع 113 فصل في اليمين والعهد والنذر 115
40 الوسيلة 119 فصل في بيان اقسام اليمين 121
41 فصل في بيان النذر 123
42 كتاب الكفارات 125
43 اصباح الشيعة 129 كتاب اليمين والنذر والعهد 131
44 كتاب الكفارات 135
45 السرائر 139 باب ماهية الأقسام والأيمان 141
46 باب النذور والعهود وأقسام ذلك وأحكامه 158
47 باب الكفارات 168
48 شرائع الإسلام 177 كتاب النذر والنظر في الناذر الصيغة ومتعلق النذر ولواحقه 179
49 أما الحج 180
50 مسائل الصوم 180
51 مسائل الصلاة 181
52 مسائل الصدقة 182
53 أما اللواحق 183
54 ويلحق بهذا النظر في الكفارات 185
55 في خصال الكفارة 186
56 يعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف 187
57 القول في الصيام 190
58 القول في الإطعام 191
59 المختصر النافع 195 كتاب الأيمان 197
60 كتاب النذور والعهد 199
61 الكفارات 202
62 في خصال الكفارة وهي العتق والإطعام والكسوة والصيام 203
63 الجامع للشرائع 205 كتاب الأيمان والكفارات 207
64 كفارة اليمين 209
65 بقية الكفارات 209
66 باب جامع في الأيمان 211
67 باب النذور والعهود 213
68 قواعد الأحكام 217 كتاب الايمان وتوابعها 219
69 في الحالف 221
70 في متعلق الأيمان 221
71 في متعلق اليمين 222
72 في المتعلقة بالمأكل والشرب 223
73 في البيت والدار 226
74 في العقود 227
75 في الإضافات والصفات 228
76 في الخصومات 230
77 في التقديم والتأخير 231
78 في اللواحق 232
79 في النذر والناذر 234
80 في الصلاة وفي الصوم 236
81 في الحج 238
82 الهدى 240
83 في الصدقة والعتق والعهد 241
84 في الكفارات 242
85 في العتق 243
86 في الصيام 246
87 في الإطعام 248
88 في اللواحق 250
89 اللمعة الدمشقية 252 الكفارات 255
90 النذر وتوابعه 257
91 فقه الرضا 259 باب العتق والتدبير و المكاتبة 261
92 المقنع 263 باب العتق والتدبير والمكاتبة والولاء 266
93 المقنعة 273 باب العتق والتدبير والمكاتبة 275
94 التدبير 276
95 وأما المكاتبة 277
96 مختصر كتاب عتق 277
97 مختصر كتاب تدبير، ومختصر كتاب مكاتب 278
98 الإنتصار 281 وفيه أربعة عشر فصلا مسائل في التدبير 286
99 الكافي 297 فصل فيما يقتضي فسخ الرق 299
100 النهاية 301 باب من يصح ملكه ومن لا يصح ومن إذا ملك العتق إما في الحال أو فيما بعده من غير أن يعتقه صاحبه 303
101 باب العتق وأحكامه 304
102 باب أمهات الأولاد 307
103 باب الولاء، باب المكاتبة 308
104 باب التدبير 310
105 المراسم 313 كتاب العتق والتدبير والمكاتبة 315
106 جواهر الفقه 317 وفيه عشرة مسائل 317
107 المهذب 323 كتاب العتق والتدبير والمكاتبة وما يتعلق بذلك 325
108 باب ذكر من يصح تملكه ومن لا يصح 325
109 باب العتق وأحكامه 326
110 باب الولاء 330
111 باب التدبير 331
112 باب جناية المدبر 337
113 باب المكاتبة 337
114 باب مكاتبة العبدين 342
115 باب مكاتبة المريض 343
116 باب المكاتبة الفاسدة 345
117 باب أحكام الجنايات 346
118 مسائل في المكاتبة 350
119 فقه القرآن 357 كتاب العتق وأحكامه 359
120 باب من إذا أملك العتق في الحال 361
121 باب من يصح ملكه ومن لا يصح 361
122 باب أمهات الأولاد 361
123 باب الولاء 362
124 باب إن المملوك لا يملك شيئا 363
125 باب المكاتبة 363
126 باب التدبير 365
127 باب الزيادات 366
128 غنية النزوع 369 فصل: العتق والتدبير والمكاتبة 371
129 الوسيلة 375 فصل في بيان العتق وأحكامه 373
130 فصل في بيان أحكام أمهات الأولاد 379
131 فصل في أحكام الولاء 379
132 فصل في بيان الكتابة 380
133 فصل في بيان التدبير 381
134 أصباح الشيعة 383 كتاب العتق والتدبير والمكاتبة 385
135 السرائر 393 كتاب العتق والتدبير والمكاتبة 395
136 باب أمهات الأولاد 409
137 باب المكاتبة 413
138 باب التدبير 416
139 شرائع الاسلام 421 كتاب العتق 423
140 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء 429
141 وأما المكاتبة 433
142 جناية المكاتب والجناية عليه 438
143 احكام المكاتب في الوصايا 440
144 وأما الاستيلاء 441
145 المختصر النافع 443 كتاب العتق 445
146 والنظر في الرق وأسباب الإزالة 445
147 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء 448
148 وأما المكاتبة 449
149 الجامع للشرائع 451 كتاب العتق 453
150 باب التدبير 458
151 باب المكاتب 459
152 قواعد الأحكام 462 كتاب العتق وتوابعه 465
153 الأول العتق 465
154 الولاء 480
155 في حكم الولاء 482
156 في التدبير 486
157 الكتابة 493
158 في الوصايا 509
159 في الاستيلاء 514
160 اللمعة الدمشقية 519 كتاب العتق 521
161 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء 524