الفقهاء في ذلك اختلافا، فبعض يقول: يعتق حصة شريكه بنفس اللفظ، وهو الأظهر.
وبعض يقول: بشرطين بالتلفظ وقبض القيمة. وبعض يقول: مراعى.
وإذا أعتق الرجل ثلث عبيده وله عبيد جماعة استخرج منهم ثلثهم بالقرعة فمن خرج اسمه كان معتقا.
وقال المخالف: يعتق من كل واحد ثلثه ويستسعي كل واحد في ثلثي قيمته ليؤدي ويعتق.
وجملة الإقراع بينهم وكيفيته: فإذا كانوا على صفة يمكن تعديلهم أثلاثا بالقيمة والعدد معا وهو إذا كانوا ستة قيمة كل واحد ألف فيكون كل عبدين ثلث ما له فإنا نجزؤهم ثلاثة أجزاء كل عبدين جزء، ونقرع بينهم بأن نكتب الرقاع ونساهم على ما بيناه في غير موضع، ويمكن اخراج الأسماء على الرق والحرية وإخراج الرق والحرية على الأسماء، فإذا أردت أن تخرج الأسماء على الرق والحرية كتبت في كل رقعة اسم اثنين فيكون ثلاث رقاع وتقول: أخرج رقعة على الحرية، فإذا أخرجها فضت فيعتق من اسمه فيها ويرق الباقون وقد اكتفيت باخراج الرقعة دفعة واحدة، وإن قلت: أخرج رقعة على الرق، فإذا أخرجها فضت ورق من اسمه فيها، ولا بد من اخراج أخرى فيقول: أخرج أخرى على الرق، فإذا خرج رق من فيها وعتق الآخران.
فمتى أخرج القرعة على الحرية أجزأه دفعة واحدة، ومتى أخرجها على الرق فلا بد من دفعتين، فإن لم يتفق ذلك وهو إذا لم يمكن التعديل بالعدد دون القيمة أو بالقيمة دون العدد، مثل أن كانوا ستة قيمة عبد ألف وقيمة عبدين ألف وقيمة ثلاثة أعبد ألف، فإذا اعتبرت القيمة كانت التركة أثلاثا لكن العدد مختلف، ومتى اعتبرت العدد وجعلت كل عبدين سهما صح لكن اختلفت القيمة فما الذي يصنع به؟
قال قوم: تعتبر القيمة ويترك العدد كما أن قسمة الدار إذا لم تمكن بالمساحة والأجزاء عدلت بالقيمة. وقال آخرون: يعتبر بالعدد وتترك القيمة، والأول هو الذي يقتضيه مذهبنا.
وإذا خلف الرجل مملوكا وشهد بعض الورثة أنه أعتقه مورثهم، فإن كان الشاهد مرضيا جائز الشهادة وكانا اثنين عتق المملوك، وإن لم يكن مرضيا أو كان غير أن الآخر