يكون للمعتق غير هذا النصيب قدر قيمة نصيب شريكه في الفاضل عن قوت يومه وليلته، لما روي عن النبي ص قال: من أعتق شركا له من عبد وكان له مال يبلغ ثمنه قوم عليه.
فإن لم يكن إلا قدر نصيبه منه أو لم يكن تمام قيمة نصيب شريكه فليس له مال إلا ثمن العبد، فإن كان معه وفق قيمة نصيب شريكه قوم كل نصيب شريكه عليه، وإن كان معه أقل من ذلك قوم عليه بقدر ما يملك من الفاضل عن قوت يومه وليلته.
فأما إن كان معسرا فأعتق نصيبه منه عتق ورق الباقي عندنا.
وقال بعض المخالفين: يعتق كله ويكون قيمة نصيب شريكه في ذمته يتبع به إذا أيسر. وقال بعضهم: شريكه بالخيار بين أن يعتق نصيبه وبين أن يستسعيه في قيمته ليؤدي فيعتق، وقد روي في أخبارنا ذلك.
قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه مسألة: إذا ورث شقصا من أبيه أو أمه قوم عليه ما بقي إذا كان موسرا، وقال الشافعي: لا يقوم عليه لأنه بغير اختياره، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، هذا آخر المسألة.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: الذي يقتضيه أصول مذهبنا أنه لا يقوم عليه ما بقي، لأنه لا دلالة على ذلك من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع و الأصل براءة الذمة، وما ذكره رحمه الله من قوله: دليلنا إجماع الفرقة، فعلى أي شئ أجمعت؟ إنما أجمعت على أنه من أعتق شركا له في عبد وكان موسرا قوم عليه حصة شريكه، وكذلك الأخبار التي ادعاها إنما وردت بما أجمعوا عليه، وما وردت ولا أجمع أصحابه على أن من ورث شقصا له من عبد يعتق عليه يقوم عليه ما بقي إذا كان موسرا، إلا أن شيخنا رجع عما ذكره في مبسوطه وقال: لا يقوم عليه، وهو الحق اليقين.
وقال في مسائل الخلاف: إذا أعتق كافر مسلما ثبت له عليه الولاء، وهذا لا يتقدر على ما قررناه أن العتق لا يقع منه إلا أن يقصد به وجه الله تعالى، والكافر لا يعرف الله تعالى ولا يقع منه نية القربة.