وإذا أبق العبد جاز لمولاه أن يعتقه في الكفارة الواجبة عليه ما لم يعرف منه موتا على ما بيناه في كتاب الظهار، وإذا عتق العبد وعليه دين فإن كان استدانه بإذن مولاه وأمره لزم المولى قضاؤه، وإن كان عن غير إذنه كان ثابتا في ذمته يتبع به ولا يلزم المولى منه شئ.
وقد روي أنه: إذا أتى على الغلام عشر سنين كان عتقه وصدقته جائزا إذا كان على جهة المعروف.
أوردها في نهايته شيخنا إيرادا لا اعتقادا لأنه لا دليل على صحة العمل بها لأنها مخالفة لأصول المذهب لكونها لا دليل عليها من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع منعقد، والأصل نفي الأحكام الشرعية وثبوتها يحتاج إلى أدلة شرعية وقول الرسول ع المجمع عليه يؤيد ما قلناه وهو: رفع القلم عن ثلاث، وذكر الصبي من جملة الثلاث.
وإذا أعتق الرجل عبده عن دبر.
بالدال غير المعجمة المضمومة والباء المسكنة المنقطة من تحتها بنقطة واحدة والراء، المراد بذلك التأخير لأن الدبر المؤخر والتدبير تفعيل من الدبر وهو العتق المؤخر إلى بعد الموت.
وكان عليه عتق رقبة واجبة لم يجز ذلك عنه، لأن المدبر يخرج من الثلث والرقبة الواجبة من أصل المال والمدبر غير ما يعتق في الكفارات فلهذا لا يجزئه ولأن أسبابهما مختلفة.
فهذا معنى قول شيخنا أبي جعفر في نهايته: وإذا أعتق الرجل عبده عن دبر وكان عليه رقبة واجبة لم يجز ذلك عنه. وأيضا التدبير على ضربين: واجب وندب. فالواجب ما أوجبه الانسان على نفسه بالنذر أو العهد فإن كان هذا الضرب فلا يجزئه عن الكفارة لأن الفرضين لا يتداخلان، وإن الضرب الآخر من التدبير فلا يجزئه عن الكفارة الواجبة عليه لأنه يحتاج إلى نية الإعتاق وإلى كيفية النية وجنس العتق والقصد إليه، وهذا الضرب أيضا يخرج من الثلث والكفارة من أصل المال فليلحظ جميع هذه الأقسام.
وحد اليسار الذي يقوم العبد إذا كان مشتركا بينه وبين غيره وأعتق نصيبه منه أن