غير مرضي مضى العتق في حصته واستسعى العبد في الباقي.
وإذا أوصى الانسان بعتق رقبة جاز أن يعتق عنه نسمة ذكرا كان أو أنثى إذا كانت النسمة ممن يجوز إعتاقها.
وقد روي: أنه إذا أعتق الرجل مملوك ابنه كان العتق ماضيا.
وهذه الرواية لا يصح العمل بها إلا أن يكون الابن صغيرا أو يكون الأب قد قوم العبد على نفسه وإلا فلا يصح ذلك، وشيخنا أبو جعفر أورد ذلك في نهايته وأطلق ولم يقيده بالابن الصغير وتحرير الفتيا ما قلناه.
وقد روي: أنه إذا أعتق الرجل جارية حبلى بمملوك صار ما في بطنها حرا كهيئتها، فإن استثناه من الحرية لم يثبت رقه مع نفوذ الحرية في أمه.
وهذه الرواية أوردها شيخنا في نهايته ولا دليل على صحتها من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع، والأصل أن لا عتق وثبوت العبودية في حملها فمن حرره يحتاج إلى دليل ولا دليل له على ما بيناه، وأخبار الآحاد غير معمول عليها عند أصحابنا وإنما هذا يصح على مذهب الشافعي لأنه يجري الحمل مجرى بعض أعضائها ولهذا يقول: أنه إذا باعها واستثنى الحمل لا يصح استثناؤه، ونحمل نحن الرواية على أنها وردت مورد التقية لأنه مذهب مخالفينا.
وإذا أسلم أحد الأبوين كان حكم أولاده حكمه في إجراء حكم الاسلام عليهم، فإن بلغوا واختاروا الشرك لم يمكنوا من ذلك وقهروا على الاسلام، فإن أبوا ذلك كان عليهم القتل.
وإذا كان للرجل مملوك وهو يحسن إليه ويقوم بما يحتاج إليه فاستباعه العبد لم يلزمه بيعه وكان مخيرا في ذلك.
ويكره أن يفرق بين الولد الصغير وبين أمه وينبغي أن يباعا معا وليس ذلك بمحظور.
على الأظهر من قول المحصلين من أصحابنا وإلى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر في كتاب العتق في نهايته.