وجد شرط النذر، وأيضا الأصل براءة الذمة فمن شغلها بشئ يحتاج إلى دليل ولا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا، وما أورده شيخنا فإنها رواية شاذة.
وأورد شيخنا في نهايته: أنه إذا أعتق ثلاثة من عبيده وكان له أكثر من ذلك فقيل له: أعتقت مماليك؟ فقال: نعم، لم يمض العتق إلا في من كان أجاز فيهم العتق أولا وإن أجابهم حين سألوه بلفظ العموم بقوله: نعم. وفقه ذلك أن العتق يحتاج إلى نية القربة فلا يصح ولا ينعتق إلا من نوى عتقه دون من لم ينو لأنه أعرف بنيته.
وقد روي: أنه إذا كان للرجل جارية فنذر أنه متى وطئها كانت معتقة، فإن وطئها قبل أن يخرجها من ملكه انعتقت وإن أخرجها ثم اشتراها بعد ذلك ووطئها لم يقع بذلك عتق.
وفقه هذه الرواية إن صحت أنه إذا أخرجها من ملكه انحل نذره لأنه نذر وهي في ملكه فإذا زال ملكه عنها انحل نذره ولا يصح في ملكه الغير فيحتاج إذا عادت إلى ملكه إلى دليل على عتقها.
وإذا نذر الانسان أن يعتق مملوكا بعينه لم يجز له أن يعتق غيره وإن كان لولا النذر ما كان يجوز عتقه أو كان يكون مكروها مثل أن يكون كافرا أو مخالفا في الاعتقاد.
هكذا أورده شيخنا في نهايته هذا على رأيه رحمه الله ومذهبه في أن عتق الكافر يصح في الكفارات والنذور إذا عينه فيه، وقد قلنا ما عندنا في ذلك فلا وجه لإعادته، وأما قوله: لولا النذر لم يجز ذلك، يعني ما كان يجوز عتق الكافر الغير مظهر للشهادتين ابتداء من غير نذر يعينه، وكذا قوله: أو كان يكون مكروها، يعني الكافر الذي يظهر الشهادتين كان لولا النذر يكون عتقه مكروها إذا كان ابتداء لا عن نذر، فهذا معنى قوله رحمه الله.
وأورد في النهاية أيضا أنه إذا زوج الرجل جاريته وشرط أن أول ما تلده يكون حرا فولدت توأما كانا جميعا معتقين.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: إن أراد بالشرط المذكور أول حمل كان على ما ذكر، وإن أراد بذلك أول ولد تلده كان الأول حرا والذي يخرج ثانيا مملوكا إذا شرطه.