ومن حلف أن يؤدب غلامه بالضرب جاز له تركه ولا يلزمه الكفارة لقوله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى.
ومن حلف أن لا يشرب لبن عنز له ولا يأكل من لحمها وليس به حاجة إلى ذلك لم يجز له شرب لبنها ولا لبن أولادها ولا أكل لحومهن، فإن أكل أو شرب مع ارتفاع الحاجة كانت عليه الكفارة، وإن كان شرب ذلك لحاجة به لم يكن عليه شئ.
هكذا أورده شيخنا في نهايته.
قال محمد بن إدريس رحمة الله عليه: أما شرب لبن العنز وأكل لحمها، فإن كان الشرب أو الأكل تركه أولى من فعله في دينه أو دنياه فهو على ما قال رحمه الله، وإن كان فعل الأكل أو الشرب أولى في دينه أو دنياه فليفعل ذلك ولا كفارة عليه ولا إثم، لأنه لا خلاف بيننا في أن من حلف على شئ ورأى خلافه خيرا له في دينه أو دنياه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه. فأما شرب لبن أولادها أو أكل لحومهن فلا بأس بذلك على كل حال، لأن اليمين تعلقت بعين العنز دون أولادها، وإنما ذلك خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا فهذا تحرير الفتيا.
ومن أودع عند انسان مالا وذكر أنه لإنسان بعينه ثم مات فجاء ورثته يطالبونه بالوديعة، جاز له أن يحلف بأن ليس له عنده شئ ويوصل الوديعة إلى صاحبها الذي أقر المودع بأنها له سواء كان المودع ثقة أو غير ثقة، لأن إقرار العقلاء جائز على نفوسهم سواء كانوا أتقياء أو غير أتقياء.
وذكر شيخنا أبو جعفر في نهايته: بأنه إن كان الوصي ثقة عنده جاز له أن يحلف بأن ليس له عنده شئ ويوصل الوديعة إلى صاحبها، وإن لم يكن ثقة عنده وجب عليه أن يرد الوديعة على ورثته، وهذا خبر واحد أورده رضي الله عنه إيرادا كما أورد أمثاله مما لا يعمل عليه.
ومن حلف أن لا يمس جارية غيره أبدا ثم ملكها بعد ذلك جاز له وطؤها لأنه إنما حلف ألا يمسها حراما فإذا ملكها فقد زال عنه ذلك.
قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإذا قال الرجل. أنا يهودي أو مجوسي أو مشرك أو كافر وأيمان البيعة والكنيسة تلزمني، فإن كل ذلك باطل ويستحق قائله به الإثم ولم يلزمه حكم اليمين.