ابن درستويه فدل ذلك على ما قلناه في لاب لشانئك، وما حدانا على تحقيق هذا إلا إيراد شيخنا أبي جعفر ذلك في نهايته مطلقا من غير بيان له.
وإذا قال الانسان: أقسمت أو حلفت، لم يكن ذلك يمينا حتى يقول: حلفت بالله أو أقسمت بالله.
وسائر أصناف الكفار لا يحلفون إلا بالله تعالى وبأسمائه، فإن علم الإمام أو الحاكم أن استحلافهم بالتوراة والإنجيل أو بشئ من كتبهم أردع لهم في بعض الأحوال جاز له أن يحلفهم به.
ولا يقع اليمين بالطلاق ولا بالعتاق ولا بالظهار ولا بتحريم الرجل امرأته على نفسه، ولا ينعقد اليمين إلا بالنية والضمير على ما قدمناه والنية إنما تراعى فيها نية المظلوم دون الظالم فهذا معنى قول شيخنا في نهايته: والنية إنما يراعى فيها نية المستحلف إذا كان محقا وإذا كان مبطلا كانت النية نية الحالف.
ويمين المكره والغضبان والسكران غير منعقدة إلا أن يكون في شئ من هذه الأحوال مالكا فيها نفسه، لأنا قد بينا أن اليمين لا تنعقد إلا بالنية والضمير.
والاستثناء في اليمين جائز إذا كان متصلا باليمين أو في حكم المتصل بأن ينقطع النفس فإن لم يتصل فلا تأثير له، فإذا استثنى فإنما يعمل إذا كان موصولا ولا يعمل مفصولا، وينبغي أن يأتي به نسقا من غير قطع الكلام أو يأتي به في معنى الموصول وهو أن يكون الكلام انقطع لانقطاع نفس أو صوت أو عي، فمتى أتى به على هذا صح.
وإن فصل بينه وبين اليمين فصلا طويلا ثم استثنى، أو حين فرع من اليمين تشاغل بحديث آخر سقط الاستثناء، فإذا ثبت أنه لا يصح إلا موصولا فإنما يصح قولا ونطقا ولا يصح اعتقادا ونية، فإذا أتى به نطقا فإنما يصح إذا قصد به الاستثناء ونواه واعتقده، فأما إذا لم يكن كذلك فلا يصح.
ويصح الاستثناء في اليمين نفيا كانت أو إثباتا فالنفي أن يقول: والله لا كلمت زيدا إن شاء الله، والإثبات: والله لأكلمن زيدا اليوم إن شاء الله تعالى، فإذا استثنى سقط