ما يظهر - إذا حلف بأن يقول: والله مالك عندي شئ، ويبطن في ضميره: تستحق المطالبة به الآن، وهو صادق في ذلك لأنه ليس له المطالبة به الآن لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولا يجوز لصاحب الدين أن يعرضه لليمين مع علمه بإعساره ولا يحل له حبسه مع إحاطة علمه بعجزه فإن حبسه حينئذ كان مأثوما.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ومن وهب له أحد والديه شيئا ثم مات الواهب وطالبه الورثة بذلك الشئ جاز له أن يحلف أنه كان اشتراه وأعطى ثمنه ولم يكن عليه كفارة ولا إثم.
قال محمد بن إدريس رحمة الله عليه: هذا غير واضح، أما إذا طالبه الورثة بذلك الشئ فأقر لهم به أو قامت لهم بينة بأنه للميت فلهم انتزاعه وعوده تركة، فإن ادعى أنه اشتراه من والده فقوله غير مقبول والقول قول الورثة إلا أن يردوا عليه اليمين لأن اليمين في جنبتهم، ولا يجوز له أن يدعي أنه اشتراه ولا أن يحلف أنه اشتراه، فإن حلف على ذلك كان كاذبا ومعاقبا على كذبه، وإنما إن ادعى أنه له ورضي الورثة بيمينه فيجوز حينئذ أن يحلف أنه له ولا يكون كاذبا في يمينه بل يكون صادقا، وإنما هذا خبر واحد أورده شيخنا إيراد لا اعتقادا.
ومن حلف على انسان ليأكل معه أو يجلس معه أو يمشي فلم يفعل لم يجب عليه الكفارة لأنه حلف على فعل الغير.
ومن حلف أن لا يشترى لأهله شيئا بنفسه وكان شراؤه صلاحا له في دينه أو دنياه فليشتره ولا كفارة عليه، ومن حلف لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى لا في حياتها ولا بعد وفاتها جاز له أن يتزوج ويتسرى ولا كفارة عليه في ذلك ولا إثم ومن حلف بأن عبيده أحرار خوفا من ظالم لم ينعتقوا بذلك ولم يكن عليه كفارة وإذا حلفت المرأة أن لا تخرج إلى بلد زوجها ثم احتاجت إلى الخروج فلتخرج ولا كفارة عليها وكذلك إذا أمرها بالخروج وإن لم تحتج إلى الخروج فلتخرج معه ويجب عليها امتثال أمره ولا كفارة عليها في ذلك ولا إثم.
ومن كان عليه دين فحلفه صاحبه أن لا يخرج من البلد إلا باذنه لم يجز له الخروج إلا بعد إعلامه، إلا أن يخاف إن أعلمه منعه من ذلك وكان عليه في المقام ضرر وعلى عياله فإنه يجوز له الخروج ولا كفارة عليه ولا إثم.