فيما يكرهونه من المباح، فمتى حلف واحد منهم على شئ مما ليس بواجب ولا قبيح جاز للأب حمل الولد على خلافه وساع للزوج حمل زوجته على خلاف ما حلفت عليه وكذلك العبد، ولا يلزم واحد منهم كفارة على ذلك.
ولا يجوز اليمين بالبراءة من الله أو من رسوله أو واحد من الأئمة ع، فإن فعل أثم ولزمه إن خالف ما علق البراءة به كفارة ظهار.
على قول بعض أصحابنا، وهو اختيار شيخنا المفيد في مقنعته وشيخنا أبي جعفر في نهايته، إلا أن شيخنا أبا جعفر رجع عن ذلك في مبسوطه فقال: إذا قال: أنا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برئت من الله أو من القرآن أو من الاسلام لا فعلت كذا، ففعل لم يكن يمينا ولا يحنث بخلافه ولا يلزمه كفارة وفيه خلاف، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله.
وقال أيضا في مسائل خلافه مسألة: إذا قال: أنا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برئت من الاسلام أو من الله أو من القرآن لا فعلت كذا، ففعل لم يكن يمينا ولا المخالفة حنث ولا يجب به كفارة. ثم قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة وتعليق الكفارة عليها يحتاج إلى دليل، وما ذكره في مبسوطه ومسائل خلافه هو الذي يقوى في نفسي وإليه أذهب وبه أفتى، لأنا قد بينا أنه لا يمين إلا بالله تعالى وبأسمائه وبصفاته وهذا ليس كذلك، وأيضا الأصل براءة الذمة وشغلها بالكفارة والانعقاد يحتاج إلى دليل، وأيضا انعقاد اليمين حكم شرعي يحتاج في ثبوته إلى دليل شرعي ولا نرجع في ذلك إلى أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا، والإجماع فغير منعقد عليه وكتاب الله تعالى خال من ذلك.
وقول الرجل: يا هناه ولاب لشانئك، من قول أهل الجاهلية لا ينعقد بذلك.
قال محمد بن إدريس رحمة الله عليه: معنى لاب لشانئك أي لا أب لشانئك، فاختصروا ذلك على عادتهم في الاختصار والحذف فقالوا: لاب لشانئك، قال ابن درستويه النحوي: قد يلهج بالكلمة الشاذة عن القياس البعيدة من الصواب حتى لا يتكلموا بغيرها ويدعوا القياس المطرد المختار، ولا يجب أن يقال مع ذلك هذا أفصح من المتروك، من ذلك:
أيش صنعت، يريدون: أي شئ صنعت، ولاب لشانئك أي: لا أب لشانئك، ولا تبل أي لا تبال، هذا آخر كلام