ويوري في نفسه ما يخرجه من كونه كاذبا، وليس عليه كفارة بل له فيه أجر كبير، وهذه من جملة الأيمان التي يؤجر الحالف عليها لأنها أربع هذه إحداها.
والثانية: لا يؤجر عليها ولا يعاقب ووجودها كعدمها، وهو أن يسبق لسانه إلى شئ ويريد خلافه من غير نية له، وهذا لغو اليمين.
والثالثة: يأثم ويعاقب عليها ولا كفارة فيها، وهي اليمين على الماضي في اقتطاع مال الانسان، وهي اليمين الغموس لأنها تغمس الحالف في الإثم فلأجل ذلك سميت يمين الغموس.
والرابعة: من الأيمان هي التي يجب فيها الكفارة، فهو أن يحلف الانسان أن لا يخل بواجب أو لا يفعل قبيحا فمتى أخل بما وجب عليه أو ارتكب قبيحا وجب عليه فيه الكفارة.
ومتى حلف أيضا أن يفعل ما قد وجب عليه فعله أو ما الأولى به فعله في دينه أو دنياه ثم لم يفعل ما وجب أو أخل بما الأولى به فعله كان عليه الكفارة.
ومن حلف أيضا أن يفعل فعلا من الأفعال كان فعله وتركه على حد واحد ولم يكن لأحدهما على الآخر مزية فمتى لم يفعله كان عليه الكفارة، وكذلك إن حلف أن لا يفعل فعلا كان فعله مثل تركه فمتى فعله وجبت عليه الكفارة.
وجملة الأمر وعقد الباب أن ما فيه الكفارة فهو أن يحلف على أن يفعل أو يترك وكان الوفاء به إما واجبا أو ندبا أو كان فعله وتركه سواء فمتى خالف كان عليه الكفارة.
ومتى حلف الانسان على شئ يدفع به أذى عن نفسه أو عن مؤمن كان له فيه أجر ولم يكن عليه في ذلك كفارة.
والسلطان الجائر إذا استحلف أعوانه على ظلم المسلمين فحلفوا له لم يجز لهم الوفاء به، بل يجب عليهم ترك الظلم ولا كفارة عليهم.
ومن كان عليه دين لا يجد إلى قضائه سبيلا لإعساره فقدمه صاحب الدين إلى حاكم يعلم أنه متى أقر عنده حبسه وأضر به وبأهله، جاز له جحده والحلف عليه بعد أن ينوي قضاءه عند التمكن منه ويوري في يمينه ولا إثم عليه - ومعنى التورية أنه يبطن بخلاف