عرف الاستعمال والعادة لا يسمى لحما، فلزمه في البيت والكعبة ما ألزم خصمه في الاستشهاد بالقرآن وتحنيث من دخل الكعبة في المسألة الأولى إذ هما سواء.
إذا حلف: لا يأكل من طعام اشتراه زيد، فاشترى زيد وعمرو طعاما صفقة واحدة فأكل منه لم يحنث عندنا. إذا اقتسما هذا الطعام وأفرد كل واحد منهما نصيبه فإن أكل من نصيب زيد أو نصيب عمرو لم يحنث.
إذا حلف: لا لبس ثوبا من عمل يد فلان، فوهب له فلان ثوبا فإن لبسه حنث بلا خلاف وإن استبدل به أو باعه أو بادل به ولبسه لم يحنث.
إذا حلف: لا يدخل دار زيد، فإن دخلها وهي ملك لزيد حنث بلا خلاف وإن كان ساكنها بأجرة لم يحنث، لأن حقيقة هذه الإضافة تفيد الملك وإنما يستعمل في السكنى مجازا، وظواهر الأسماء يجب حملها على الحقيقة، والدليل على أن حقيقة ذلك ما قلناه أنه لو قال: هذه الدار لزيد، كان ذلك اعترافا بالملك. ولو قال: أردت أن يسكنها بأجرة لم يقبل منه.
إذا حلف: لا دخلت دار زيد، أو حلف: لا كلمت زيدا، فكلمه ناسيا أو جاهلا بأنه هو زيد أو مكرها أو دخل الدار ناسيا أو مكرها أو جاهلا لم يحنث لأن الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل، وأيضا قوله ع: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وذلك عام في جميع الأشياء إلا ما خرج بالدليل.
إذا حلف: لا دخلت على زيد بيتا، فدخل على عمرو بيتا وزيد فيه وهو لا يعلم بكون زيد فيه فإنه لا يحنث، وإذا دخل على عمرو بيتا وزيد فيه واستثناه بقلبه كأنه قصد الدخول على عمرو دون زيد لم يصح.
وإن حلف لا كلم زيدا فسلم على جماعة فيهم زيد واستثناه بقلبه لم يحنث. إذا دخل عليه عمرو بيتا فاستدام زيد القعود معه لا يحنث.
إذا قال الخليفة أو الملك: والله لا ضربت عبدي، ثم أمر به فضربه لم يحنث. إذا قال الخليفة: والله لا تزوجت ولا بعت، فوكل فيهما لم يحنث.