لا ينعقد يمين الكافر بالله ولا يجب عليه الكفارة بالحنث ولا يصح منه التكفير بوجه.
إذا قال: وحق الله، لا يكون يمينا قصد أو لم يقصد. إذا قال: الله، بكسر الهاء بلا حرف قسم لا يكون يمينا. إذا قال: أشهد بالله، لا يكون يمينا. إذا قال: أعزم بالله لا يكون يمينا. إذا قال: أسألك بالله أو أقسم عليك بالله لا يكون يمينا.
إذا حلف: لا أتحلي أو لا ألبس الحلي، فلبس الخاتم حنث. إذا حلفت المرأة:
لا لبست حليا، فلبست الجوهر وحده حنثت قال الله تعالى: وتستخرجون منه حلية تلبسونها، ومعلوم أن الذي يخرج منه هو اللؤلؤ والمرجان.
إذا كان في دار فحلف: لا سكنت هذه الدار، فأقام عقيب يمينه مدة يمكنه الخروج منها فلم يفعل حنث، لأن اليمين إذا علقت بالفعل تعلقت بأقل ما يقع عليه الاسم من ذلك كرجل حلف: لا دخلت الدار، حنث بأقل ما يقع عليه الدخول وهو إذا عبر العتبة.
إذا كان في دار فحلف لأدخلها لم يحنث باستدامة فعوده فيها. إذا حلف: لا دخلت بيتا، فدخل بيتا من شعر أو وبر أو بيتا مبنيا من حجر أو مدر فإنه يحنث.
إذا قال: والله لا دخلت على زيد بيتا، فدخل عليه وهو في الكعبة فإنه يحنث لأن الله تعالى سماه بيتا.
فبعرف الشرع يسمى بيتا، وإن كان بعرف الاستعمال والعادة لا يسمى بيتا، فإذا طرأ عرف الشرع على عرف اللغة أو الاستعمال كان الحكم له والمرجع إليه دون العرفين بغير خلاف من محصل لأصول الفقه.
وقال شيخنا في مبسوطه: لا يحنث لأن البيت ما يكون للإيواء وللسكنى، ثم قال في موضع آخر من تصنيفه في مسائل خلافه: إذا حلف لا يأكل لحما فأكل لحم السمك حنث، ثم قال: دليلنا أن اسم اللحم يطلق عليه قال الله تعالى: ومن كل تأكلون لحما طريا، وقال: وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا، فإذا كان اسم اللحم ينطلق عليه وجب أن يطلق الأيمان عليه، هذا آخر كلامه.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: العرف الشرعي وهو القرآن هو الذي سماه لحما وإن كان في