وقت النية حال التكفير.
من عجز عن الكفارات الثلاث في نقض النذر أو العهد صام ثمانية عشر يوما، فإن لم يقدر على ذلك أطعم عشرة مساكين أو كساهم، فإن لم يقدر تصدق بما قدر، فإن لم يستطع استغفر الله تعالى ولا يعود.
ومن عجز عن صوم يوم نذره أطعم مسكينا مدين ومن عجز عن صيام الشهرين صام ثمانية عشر يوما فإن عجز تصدق عن كل يوم بمد من طعام، فإن عجز استغفر الله تعالى ومن عجز عن كفارة اليمين وكفارة إفطار يوم يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال صام ثلاثة أيام.
من تزوج بامرأة في عدتها فارقها وكفر عن ذلك بخمسة أصوع من دقيق، ومن وطأ أمته حائضا أطعم ثلاثة مساكين كل واحد مدا. ومن نام عن العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل قضاها إذا انتبه وأصبح صائما. ومن ضرب عبده فوق الحد فكفارته أن يعتقه، فإن قتله لزمه كفارة إفطار يوم من رمضان.
إذا لطمت المرأة وجهها في مصاب استغفرت الله تعالى لا غير.
إذا سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه استغفر واغتسل كفارة لسعيه.
إذا نام عن صلاة الكسوف متعمدا وقد احترق القرص كله اغتسل ثم قضاها.
فرض العبد في الكفارات الصوم مرتبة كانت ومخيرا فيها لأن العبد لا يملك، وإن كفر بغيره بإذن سيده أو كفر عنه سيده جاز، وإذا كان قد حلف وحنث بإذن سيده فليس له أن يمنعه من الصوم، وإن كان لا باذنه لم يصم إلا باذنه لأنه ألزم نفسه صياما بغير إذنه كما لو نذر بغير إذنه، وكذا إذا أذن له في اليمين دون الحنث.
إذا حلف عبدا وحنث حرا فعليه كفارة الحر.
إذا حنث وهو عبد ثم أعتق قبل الصيام فهو حين الوجوب عبد وحين الأداء حر فله أن يكفر بالعتق أو الإطعام أو الكسوة كالحر المعسر حين الوجوب لم يكن فرضه إلا الصوم، فإن كفر بالمال فقد عدل إلى الأفضل لأن المعتبر حال الإخراج، فإذا كان موسرا في تلك الحال فعليه التكفير بالمال، فإن كان معسرا فعليه الصيام.