حكمها ولم يحنث بالمخالفة، ولسنا نقول الاستثناء يرفع ما حلف به لكنها قد وقعت ومنع من الانعقاد، ولا يدخل الاستثناء إلا في اليمين فحسب.
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه ويدخل أيضا في الطلاق كقوله: أنت طالق إن شاء الله، ويدخل أيضا في العتق والنذور وفي الإقرار، إلا أنه رجع عنه في مسائل خلافه في كتاب الأيمان وقال: لا يدخل في غير اليمين بالله تعالى، وهذا الصحيح الذي لا خلاف بين أصحابنا فيه، والذي اختاره رحمه الله في مبسوطه وفي مسائل خلافه في كتاب الطلاق مذهب بعض المخالفين.
ولا يجوز لأحد أن يحلف إلا على ما يعلمه، فإذا علمه جاز أن يحلف عليه قليلا كان أو كثيرا لأنه مأذون له في ذلك، إلا أنه يستحب أن يتجنب اليمين على القليل وإن كان مظلوما ما لم يضر به ذلك.
وإذا حلف الانسان غيره على مال له وجب عليه الرضا بيمينه وليس له أن يحاكمه بعد ذلك على ما حلفه عليه.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وليس له أن يأخذ من ماله شيئا، وإن جاز الحالف تائبا مقلعا وأعطاه المال الذي حلف عليه جاز له قبضه، وإن جاء بالمال ومعه ربحه فليأخذ رأس المال ونصف الربح ويعطيه النصف الآخر، وإن كان له المال عنده فغصبه عليه وجحده غير أنه لم يحلفه ثم ظفر بشئ من ماله جاز له أن يأخذ منه القدر الذي له من غير زيادة عليه، وإن كان المال الذي ظفر به وديعة عنده لم يجز له جحده ولا يدخل في مثل ما دخل معه فيه.
والذي نقول في هذا كله: أنه يجوز له أن يأخذ بمقدار ما له فيما بينه وبين الله تعالى سواء حلفه أو لم يحلفه، وسواء كان المال المجحود غصبه منه أو لم يغصبه، وسواء كان مما ظفر له به وديعة أو غير وديعة، لأنه لا دليل على المنع من ذلك من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع منعقد، ولا يجوز تضييع المال لأن الرسول ع نهى عن قيل وقال وإضاعة المال، فأما الربح المذكور وأخذ نصفه فلا وجه له إلا أن يكون المال المجحود مضاربة، وكان الربح قبل الجحود والمطالبة والحكومة فحينئذ يصح ما ذكره رحمه الله.
ومن كان عنده وديعة لمؤمن فطالبه بها ظالم فلينكرها، فإذا استحلفه على ذلك فليحلف