ومتى وجب عليه ما نذر، فإن كان علقه بشرط وأنه يفعله في وقت معين وجب عليه الوفاء عند حصول الوقت فإن خالفه أثم وكان عليه الكفارة وسنبينها فيما بعد إن شاء الله تعالى. وإن لم يكن علقه بشرط ولا بوقت معين كان ذلك ثابتا في ذمته إلى أن يفي به ولا يجب عليه في تأخيره له كفارة، بغير خلاف على ما بيناه في أبواب الصيام.
ومن نذر أن يصوم شهرا أو سنة أو أقل أو أكثر ولم يعلقه بوقت معين وجب عليه الوفاء به أي وقت كان، ولا يجب عليه أيضا في تأخيره له كفارة، غير أن الأحوط إتيانه به على الفور والبدار، فإن أخره لم يلزمه كفارة على ما قدمناه.
ومتى علقه بوقت معين فمتى لم يصمه في ذلك الوقت من غير عذر من مرض أو حيض أو سفر وجب عليه القضاء والكفارة، كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان بغير خلاف في هذا، بل الخلاف في كفارة خلاف النذر الذي هو غير الصيام.
فذهب فريق من أصحابنا إلى: أن كفارة ذلك كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، وذهب فريق منهم إلى: أن كفارة ذلك كفارة يمين، فالأول اختيار شيخنا أبي جعفر، والثاني اختيار السيد المرتضى وابن بابويه وهو الذي يقوى في نفسي وبه أفتي، لأن الأصل براءة الذمة والإجماع غير منعقد من أصحابنا والأخبار مختلفة في ذلك.
ومن وجب عليه صيام نذر معين فمرض أو سافر وجب عليه أن يفطر ذلك اليوم ويقضيه وليس عليه كفارة.
قال شيخنا أبو جعفر: أو اتفق أن يكون يوم العيدين، والصحيح من المذهب أنه إن اتفق أن يكون يوم العيدين لا يجب عليه القضاء، لأن صيام يوم العيدين لا يتعلق النذر به على كل حال لأن النذر إنما يتعلق بما يصح صومه وإفطاره قبل النذر فيجب به، وشهر رمضان واجب قبل النذر بأمره تعالى وصوم العيدين محرم، فلا يدخل النذر على شئ منه، وشيخنا قد رجع عن ذلك في مبسوطه.
فإن كان الناذر للصيام المعين نذر أنه يصومه على كل حال سواء كان حاضرا أو مسافرا فإنه يجب عليه الوفاء به وصيامه في السفر بغير خلاف وقد أشبعنا القول في ذلك في