والنسيان وما استكرهوا عليه.
واليمين التي لا تنعقد ولا كفارة فيها - ما عدا ما ذكرناه - مثل: أن يحلف الانسان على ماض هو كاذب فيه، أو يقول: لا والله وبلى والله، من غير أن يعقد ذلك بنية وهذه يمين اللغو، أو يحلف أن يفعل أو يترك ما يكون خلافه طاعة لله تعالى واجبة أو مندوبا إليها أو يكون أصلح له في دينه أو دنياه.
ويحتج على المخالف في هذا بقوله ع: من حلف على شئ فرأى ما هو خير منه فليأت الذي هو خير وتركه كفارتها.
ويخص اليمين على المعصية أن معنى انعقاد اليمين أن يجب على الحالف أن يفعل أو يترك ما علق اليمين به، وهذا لا يصح في المعصية لأن الواجب تركها وليس لأحد أن يقول: معنى انعقاد اليمين لزوم الكفارة بالمخالفة، لأن ذلك تابع لانعقاد اليمين وموجب عنه فكيف يفسر الانعقاد به؟
وكفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
والكسوة اختلف قول أصحابنا في ذلك على حسب اختلاف الأخبار فبعض ذهب إلى ثوبين وبعض ذهب إلى ثوب واحد وهو الأظهر للظاهر وسواء كان غسيلا أو جديدا قميصا أو مئزرا أو سراويلا ولا يجزئ قلنسوة ولا خف.
والإطعام شبع المسكين مما يقتاته الحالف لا يجزئ غيره إلا أن يكون أعلى منه لقوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو أن يسلم إليه مدا وقدره رطلان وربع بالبغدادي، على الأظهر من الأقوال وذهب بعض أصحابنا إلى المدين، وإضافة الأدم إلى ذلك غير واجب بل هو مستحب - على ما رواه أصحابنا - أعلاه اللحم وأوسطه الزيت والخل وأدونه الملح، ومصرفها مصرف زكاة الأموال ومستحقها مستحقها لا يجزئ غير ذلك.
والعبد كفارة يمينه الصيام الأيام الثلاثة فحسب لأنه غير مخاطب بما يوجب المال.
ولا كفارة قبل الحنث، ولا يمين لولد مع والده، ولا لعبد مع سيده، ولا للمرأة مع زوجها