من ذلك فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فإن عجز عنه استغفر الله ولم يعد.
وحد العجز أن لا يكون له ما يفضل عن قوته وقوت عياله. ويعتق من كان على ظاهر الاسلام أو بحكم الاسلام بأن يكون غير بالغ أو عاقل، ذكرا أو أنثى بأي سن كان، و لا يعتبر الإيمان إلا في القتل خاصة من أنواع الكفارات وإن كان المؤمن في غيره أفضل.
ولا يجوز أن يعتق مكاتبا تحرر منه شئ ولا مدبرا إلا بعد نقض تدبيره، ويجوز أن يعتق أم ولده، ولا بأس أن يعتق مملوكا قد أبق إذا لم يعرف منه الموت، ولا بأس أن يكون أعور وأعرج أو أشل ولا يجوز أن يكون أعمى أو أجزم أو مقعدا لانعتاق العبد بذلك من غير إعتاق بخلاف سائر العاهات والآفات والأمراض إلا المريض المدنف الذي أشرف على الموت فإنه لا يجزئ.
إذا اشترى من يعتق عليه بنية الكفارة لا يجزئ عنها.
وفي التكفير بالطعام في الكفارات كلها يطعم كل مسكين مدين، فإن لم يقدر فبمد، ويجوز أن يجمعهم ويطعمهم ذلك القدر ويجوز أن يكون فيهم صغير ولا يجوز أن يكونوا كلهم صغارا، وإن كانوا كذلك احتسب كل اثنين بواحد. ولا يطعم إلا فقراء المؤمنين أو من كان بحكمهم، فإن لم يجد تمام العدد منهم كرر على الموجودين وإن كان واحدا إلى أن يستكمل العدد، وإن لم يجد مؤمنا ولا ولد مؤمن أطعم مستضعفي المخالفين ولا يطعم الناصب بحال.
وأرفع ما يطعمهم الخبز واللحم وأوسطه الخبز والخل والزيت وأدونه الخبز والملح، ويجوز اخراج الحب والدقيق والخبز وما كان من غالب قوت أهل البلد، وإذا أراد الكسوة أعطى كل مسكين ثوبين يوارى بهما جسده، وإن لم يقدر اقتصر على واحد، ويستحب أن يكون جديدا، فإن لم يكن فغسيلا، فإن كان سحيقا لم يجزه لأن منافعه بطلت. ولا يجوز صرف الكفارة إلى من يلزمه نفقته.
من يجوز له أخذ الزكاة مع الغنى والفقر كالغازي والغارم وابن السبيل لا يعطي الكفارة إلا مع المسكنة، ولا يعطي العبد ولأنه غنى بسيده، وكذا المدبر والمكاتب وأم الولد.
من اجتمعت عليه كفارات من جنس واحد أو أجناس مختلفة جاز أن يطعم عن بعض ويكسو عن بعض ويعتق عن بعض، وله أن يعين النية وأن لا يعينها بل يطلقها، و