في عدد الرمي بعد اسقاط ما تساويا فيه من الإصابة فطالب صاحب الأقل صاحب الأكثر بتكميل الرشق فليس يخلو صاحب الأقل من أن يكون له فائدة في تكميل الرشق أو فائدة له فيه، فإن لم يكن له في ذلك فائدة فقد فضله صاحب الأكثر ولا يجب إكمال الرشق وإن كان له فائدة فقد ذكر جواز ذلك وذكر أنه لا فائدة فيه.
(٢٩٥)