أن يدعوا إلى الاسلام من التوحيد والعدل والقيام بأركان الاسلام، فإذا أبوا ذلك كله أو شيئا منه حل قتالهم، ويكون الداعي الإمام أو من يأمره الإمام.
وشرائط الذمة خمسة: قبول الجزية وأن لا يتظاهروا بأكل لحم الخنزير وشرب الخمر والزنى ونكاح المحرمات. فإن خالفوا شيئا من ذلك خرجوا من الذمة.
ويجوز قتال أهل الشرك بسائر أنواع القتال إلا إلقاء السم في بلادهم، ومن أسلم في دار الحرب كان إسلامه حقنا لدمه ولولده الصغار من السبي ولماله من الأخذ مما يمكن نقله إلى بلاد الاسلام، فأما ما لا يمكن نقله (إلى بلد الاسلام) فهو من جملة الغنائم وذلك مثل الأرضين والعقارات.
فصل في ذكر الغنيمة والفئ وكيفية قسمتهما:
جميع ما يغنم من بلاد الشرك يخرج منه الخمس فيفرق في أهله الذين ذكرناهم في كتاب الزكاة، والباقي على ضربين: فما حواه العسكر للمقاتلة خاصة وما لم يحوه العسكر فلجميع المسلمين وهو الأرضون والعقارات، والذراري والسبايا للمقاتلة خاصة، ويلحق بالذراري من لم ينبت، ومن أنبت أو علم بلوغه ألحق بالرجال.
والأربعة الأخماس تقسم بين المقاتلة ومن حضر القتال قاتل أو لم يقاتل ويلحق الصبيان بهم، ومن يولد في تلك الحال قبل القسمة ومن يلحقهم لمعونتهم وقد انقضى القتال قبل قسمة الغنيمة يشاركهم فيها وتقسم الغنيمة بينهم بالسوية ولا يفضل واحد (منهم) على الآخر.
ومن كان له فرس فله سهم ولفرسه سهم وللراجل سهم واحد، فإن كان معه أفراس جماعة أعطي سهم فرسين، وما يغنم في المراكب يقسم كما يقسم ما يغنم في البر للفارس سهمان وللراجل سهم (واحد.
والأسارى على ضربين: ضرب يؤسرون قبل أن تضع الحرب أوزارها فمن هذه صورته فلا يجوز استبقاؤهم والإمام مخير بين شيئين: بين أن يضرب رقابهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم ويتركهم حتى ينزفوا. والآخر من يؤسر بعد انقضاء الحرب والإمام مخير