سواء وهو الواصل إلينا لا للبقاء فلا يقر عندنا سنة بلا جزية ويقر أقل منها بعوض وغير عوض، فإن خيف منه خيانة نقض أمانه ورد إلى مأمنه.
أحكام القتال:
ولا قتال حتى يدعوهم الإمام أو أميره إلى الاسلام والتزام أركانه، فإن أبوها أو شيئا منها حل القتال، فإن كان الاسلام قويا قاتل على الفور إلا لمصلحة أربعة أشهر ودونها إلا لصلاح.
ويقاتل بمن شاء، وأين شاء إلا الحرم إلا أن يبدأ فيه بقتال، ومتى شاء إلا رجبا وذا القعدة وذا الحجة والمحرم لمن رأى لهن حرمة، وبما شاء إلا إلقاء السم في بلادهم، فإن تحصنوا اجتهد في الفتح، فإن تترسوا بأسرى المسلمين أو الأطفال قصد الكافر خاصة، فإن هلك المذكورون فلا دية وعليه الكفارة في قتل المسلم نهارا وليلا.
ويخرب المنازل ويحرقها ويغرقها ويقطع الأشجار لحاجة ويكره ذلك من دونها، ويستحب ألا يشرع فيه إلا بعد الزوال إلا لمصلحة، ويكره التبييت لغير ضرورة، ولا يعرقب الدابة في أرض العدو فإن وقفت عليه خلاها، ولواليه بذل الجعل والنفل واشتراط السلب لأنه لا يختص به القاتل من دون الشرط، ولا يقاتل النساء فإن عاون الرجل جاز، وإن كان بالمسلمين ضعف وادع إلى عشر سنين.
ولا يفر المسلمون إن كانوا في عدة المشركين أو نصفهم إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة، فإن نقصوا عن ذلك جاز والثبوت أفضل.
وإن بادر شخص مسلم فقتل أسيرا مشركا فدمه هدر، وإن أسر مشركا فعجز عن المشي فليطلقه، وإن أراد قتل أسير أطعمه وسقاه.
ولآحاد المسلمين الإذمام للشخص الواحد وللجماعة اليسيرة وماله كنفسه، ولو كان المذم عبدا مسلما لم تحقر ذمته، ولا يجوز أمان المكره، ولا إذمام لأهل إقليم إلا للإمام فإن أذم غيره لهم وظنوا الأمان أو قالوا: لا نذمكم، فظنوا خلافه لم يعرض لهم وردوا إلى مأمنهم، ثم هم حرب. ولا يحل الإخفار بعد الإذمام، فإن أحس منهم بخيانة نبذ