ومنها ما يوجب الأرض أو القيمة وهو مختص بما يحصل من إتلاف لملك الغير أو تنقص قيمته عن خطأ أو عمد.
وسيرد تفصيل أحكام هذه المستحقات الخمس في مواضعه إن شاء الله تعالى.
والفرض الثاني هو الأمر والنهي:
وكل منهما على ضربين: واجب وندب.
فما وجب فعله عقلا أو سمعا الأمر به واجب، وما ندب إليه الأمر به مندوب، وما قبح عقلا أو سمعا النهي عنه واجب، وما كره منهما النهي عنه مندوب.
والأمر والنهي على مقتضى الأصول عبارة عن قول الأعلى للأدنى: افعل، أو: لا تفعل، مقترنا بالإرادة والكراهة، وفيما قصدناه عبارة عما أثر وقوع الحسن وارتفاع القبيح من الغير من الأقوال والأفعال.
وطريق وجوب ما له هذه الصفة السمع وهو الاجماع دون العقل، إذ لو كان العقل طريقا لوجوبه لاشترك فيه القديم والمحدث وذلك يقتضي وقوع سائر الواجبات وارتفاع سائر القبائح لكونه سبحانه قادرا على حملهم على ذلك كما يجب مثل ذلك على كل متمكن منا، والمعلوم بخلاف ذلك.
وأيضا وكل شئ وجب عقلا فإنما وجب لما هو عليه كالصدق والإنصاف أو لكونه لطفا كالعلم بالثواب والعقاب، فطريق العلم بوجوب حمل الغير على الواجب ومنعه من القبيح لكونه كذلك أو لكونه لطفا متعذر وإنما علم ذلك بعد التعبد بسائر الفرائض الشرعية.
فما يتعلق منه بأفعال القلوب من إرادة الواجب وكراهية القبيح فرض يعم كل مكلف علمهما وما عدا ذلك من الأقوال والأفعال المؤثرة في وقوع الحسن وارتفاع القبيح يقف وجوبه على شروط خمس:
منها العلم بحسن المأمور وقبح المنهي، ومنها التمكن من الأمر والنهي، ومنها غلبة الظن بوقوع القبيح والإخلال بالواجب مستقبلا، ومنها تجويز تأثيرهما، ومنها أن لا تكون