كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام فيه وشروط النهي ومراتب الانكار وفي المقيم للحد:
الأول: الكلام فيه:
المعروف: هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه. والمنكر: كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دل عليه.
حكمهما:
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان إجماعا ووجوبهما على الكفاية يسقط بقيام من فيه كفاية، وقيل: بل على الأعيان، وهو الأشبه. والمعروف ينقسم إلى الواجب والندب، فالأمر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب. والمنكر لا ينقسم فالنهي عنه كله واجب.
الثاني: في شروط النهي عن المنكر:
ولا يجب النهي عن المنكر ما لم تكمل شروط أربعة:
الأول: أن يعلمه منكرا ليأمن الغلط في الانكار.
الثاني: وأن يجوز تأثير إنكاره، فلو غلب على ظنه أو علم أنه لا يؤثر لم يجب.
الثالث: وأن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار، فلو لاح منه أمارة الامتناع أو أقلع عنه سقط الانكار.
الرابع: وأن لا يكون في الانكار مفسدة، فلو ظن توجه الضرر إليه (أو إلى ماله) أو