لأهلها، ويجب الوفاء بالذمام ما لم يكن متضمنا لما يخالف الشرع، ولو أكره العاقد لم ينعقد.
وأما العبارة: فهو أن يقول: أمنتك أو أجرتك أو أنت في ذمة الاسلام، وكذا كل لفظ دال على هذا المعنى صريحا وكذا كل كناية علم بها ذلك من قصد العاقد. ولو قال: لا بأس عليك أو لا تخف، لم يكن ذماما ما لم ينضم إليه ما يدل على الأمان.
وأما وقته: فقبل الأسر، ولو أشرف جيش الاسلام على الظهور فاستذم الخصم جاز مع نظر المصلحة، ولو استذموا بعد حصولهم في الأسر فأذم لم يصح، ولو أقر المسلم أنه أذم لمشرك فإن كان في وقت يصح منه إنشاء الأمان قبل.
ولو ادعى الحربي على المسلم الأمان فأنكر (المسلم) فالقول قوله، ولو حيل بينه وبين الجواب بموت أو إغماء لم تسمع دعوى الحربي، وفي الحالين يرد إلى مأمنه ثم هو حرب.
وإذا عقد الحربي لنفسه الأمان ليسكن في دار الاسلام دخل ماله تبعا، ولو التحق بدار الحرب للاستيطان انتقض ذمامه لنفسه دون ماله، ولو مات انتقض الأمان في المال أيضا إن لم يكن له وارث مسلم وصار فيئا ويختص به الإمام لأنه لم يوجف عليه، وكذا الحكم لو مات في دار الاسلام، ولو أسره المسلمون فاسترق ملك ماله تبعا لرقبته.
ولو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فسرق وجب إعادته سواء كان صاحبه في دار الاسلام أو في دار الحرب، ولو أسر المسلم وأطلقوه وشرطوا الإقامة عليه في دار الحرب والأمن منه لم يجب الإقامة وحرمت عليه أموالهم بالشرط، ولو أطلقوه على مال لم يجب الوفاء به.
ولو أسلم الحربي وفي ذمته مهر لم يكن لزوجته مطالبته ولا لوارثها، ولو ماتت ثم أسلم أو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم دون الحربي.
خاتمة فيها فصلان:
الأول:
يجوز أن يعقد العهد على حكم الإمام أو غيره ممن نصبه للحكم، ويراعى في