والاعتبار بالسبق الكتد أو الهادي عند الأكثر فقال قوم كذا شاذ الاعتبار بالأذن.
ولا يجوز المسابقة حتى يكون ابتداء الغاية التي تجريان منهما، والانتهاء التي تجريان إليهما معلوما. وأما في المناضلة بالسهام والنشاب فإذا تناضلا على الإصابة جاز وإذا تناضلا على أيهما أبعد مرميا جاز أيضا عندنا.
والنضال اسم يشتمل على المسابقة بالخيل والرمي معا، ولكل واحد منهما اسم ينفرد به، فالمناضلة في الرمي والرهان في الخيل، وجميع أحكام الرهان معتبرة في النضال إلا من وجه واحد وهو أن المسابقة لا تصح حتى تعين الفرس ومتى تعين لم يستبدل صاحبه غيره، وفي النضال لا يحتاج إلى تعيين القوس، ومتى عينها لم يتعين، ومتى انكسرت كان له أن يستبد بها لأن المقصود من النضال والآية معرفة حذق الرامي وهذا لا يختلف باختلاف القوس، والقصد في المسابقة معرفة السابق فلذا اختلف باختلاف الفرس.
لا يصح المناضلة إلا بسبع شرائط وهو أن يكون الرشق معلوما، وعدد الإصابة معلومة، وصفة الإصابة معلومة، وقدر الغرض معلوما، والسبق معلوما.
فالرشق بكسر الراء عبارة عن عدد الرمي، قال شيخنا في مبسوطه:
الخازق ما خدش الغرض ولم يثبت فيه، والخواسق ما فتح الغرض وثبت فيه.
وقال الجوهري في كتاب الصحاح: الخازق من السهام المفرطس وقد خرق السهم يخرق ويقال خرقتهم بالنبل أي أصبتهم بها، وقال: الخاسق لغة في الخازق من السهام وهو بالخاء المعجمة والزاء المعجمة والقاف، والخاسق بالخاء المعجمة أيضا والسين غير المعجمة.
والهدف هو التراب المجموع الذي ينصب فيه الغرض والغرض هو الذي