فالإناث يمكن بالسبي ولو كانت الحرب قائمة وكذا الذراري، ولو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر بالإنبات فمن لم ينبت وجهل سنه الحق بالذراري.
والذكور البالغون يتعين عليهم القتل إن كانت الحرب قائمة ما لم يسلموا والإمام مخير إن شاء ضرب أعناقهم وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم ينزفون حتى يموتوا، وإن أسروا بعد تقضي الحرب لم يقتلوا وكان الإمام مخيرا بين المن والفداء والاسترقاق، ولو أسلموا بعد الأسر لم يسقط عنهم هذا الحكم.
ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله لأنه لا يدري ما حكم الإمام فيه ولو بدر مسلم فقتله كان هدرا، ويجب أن يطعم الأسير ويسقي وإن أريد قتله، ويكره قتله صبرا وحمل رأسه من المعركة.
ويجب مواراة الشهيد دون الحربي وإن اشتبها يوارى من كان كميش الذكر.
وحكم الطفل المسبي حكم أبويه، فإن أسلما أو أسلم أحدهما تبعه الولد، ولو سبي منفردا قيل: يتبع السابي في الاسلام.
تفريع:
إذا أسر الزوج لم ينفسخ النكاح ولو استرق انفسخ لتجدد الملك، ولو كان الأسير طفلا أو امرأة انفسخ النكاح لتحقق الرق بالسبي، وكذا لو أسر الزوجان.
ولو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ لأنه لم يحدث رق، ولو قيل: بتخير الغانم في الفسخ، كان حسنا.
ولو سبيت امرأة فصولح أهلها على إطلاق أسير في يد أهل الشرك فأطلق لم يجب إعادة المرأة، ولو أعتقت بعوض جاز ما لم يكن قد استولدها مسلم.
ويلحق بهذا الطرف مسألتان:
الأولى: إذا أسلم الحربي في دار الحرب حقن دمه وعصم ماله - مما ينقل كالذهب (والفضة) والأمتعة دون ما لا ينقل كالأرضين والعقار فإنها للمسلمين - ولحق به ولده