والمجوس إذا أخلوا بشرائط الذمة، ومن عدا هؤلاء من أصناف الكفار.
وكل من يجب جهاده فالواجب على المسلمين النفور إليهم إما لكفهم وإما لنقلهم إلى الاسلام، فإن بدؤوا فالواجب محاربتهم وإن كفوا وجب بحسب المكنة وأقله في كل عام مرة، وإذا اقتضت المصلحة مهادنتهم جاز لكن لا يتولى ذلك إلا الإمام أو من يأذن له الإمام.
الطرف الثاني: في كيفية قتال أهل الحرب:
والأولى أن يبدأ بقتال من يليه إلا أن يكون الأبعد أشد خطرا، ويجب التربص إذا كثر العدو وقل المسلمون حتى تحصل الكثرة للمقاومة ثم يجب المبادرة، ولا يبدأون إلا بعد الدعاء إلى محاسن الاسلام ويكون الداعي الإمام أو من نصبه، ويسقط اعتبار الدعوة في من عرفها.
ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف (من المسلمين) أو أقل، إلا لمتحرف كطالب السعة أو موارد المياه أو استدبار الشمس أو تسوية لأمته، أو لمتحيز إلى فئة قليلة كانت أو كثيرة.
ولو غلب عنده الهلاك لم يجز الفرار، وقيل: يجوز، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والأول أظهر لقوله تعالى: إذا لقيتم فئة فأثبتوا. وإن كان المسلمون أقل من ذلك لم يجب الثبات، ولو غلب على الظن السلامة استحب وإن غلب العطب قيل:
يجب الانصراف، وقيل: يستحب، وهو أشبه. ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات، وقيل: يجب، وهو المروي.
ويجوز محاربة العدو بالحصار ومنع السابلة دخولا وخروجا وبالمجانيق وهدم الحصون والبيوت وكل ما يرجى به الفتح، ويكره قطع الأشجار ورمى النار وتسليط المياه إلا مع الضرورة، ويحرم بإلقاء السم، وقيل: يكره، وهو أشبه، فإن لم يمكن الفتح إلا به جاز.
ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان منهم كف عنهم إلا في حال التحام الحرب، وكذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمين وإن قتل الأسير إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك، ولا يلزم