المسلمين جاز حينئذ قتالهم وإن لم يبتدئوا أمسك عنهم إلى انقضاء هذه الأشهر، فأما غيرهم من سائر أصناف الكفار فإنهم يبتدئون فيها بالقتال على حال.
ولا بأس بالمبارزة بين الصفين في حال القتال، ولا يجوز له أن يطلب المبارزة إلا بإذن الإمام، ولا يجوز لأحد أن يؤمن إنسانا على نفسه ثم يقتله فإنه يكون غادرا، ويلحق بالذراري من لم يكن قد أنبت بعد ومن أنبت ألحق بالرجال وأجرى عليه أحكامهم، ويكره قتل من يجب قتله صبرا وإنما يقتل على غير ذلك الوجه، ولا يجوز أن يفر واحد من واحد ولا اثنين فإن فر منهما كان مأثوما، ومن فر من أكثر من اثنين لم يكن عليه شئ.
باب قسمة الفئ وأحكام الأسارى:
قد بينا في كتاب الزكاة كيفية قسمة الفئ على التفصيل غير أنا نذكره ههنا مجملا ونزيد عليه ما يحتاج إليه مما يليق بهذا المكان.
كل ما غنمه المسلمون من المشركين ينبغي للإمام أن يخرج منه الخمس فيصرفه إلى أهله ومستحقيه حسب ما قدمناه في كتاب الزكاة.
والباقي على ضربين: ضرب منه للمقاتلة خاصة دون غيرهم من المسلمين وضرب هو عام لجميع المسلمين مقاتلتهم وغير مقاتلتهم.
فالذي هو عام لجميع المسلمين فكل ما عدا ما حوى العسكر من الأرضين والعقارات وغير ذلك فإنه بأجمعه فئ للمسلمين من غاب منهم ومن حضر على السواء.
وما حوى العسكر يقسم بين المقاتلة خاصة ولا يشركهم فيه غيرهم، فإن قاتلوا وغنموا فلحقهم قوم آخرون لمعاونتهم كان لهم من القسمة مثل ما لهم يشاركونهم فيها، وينبغي للإمام أن يسوي بين المسلمين في القسمة ولا يفضل أحدا منهم لشرفه أو علمه أو زهده على من ليس كذلك في قسمة الفئ.
وينبغي أن يقسم للفارس سهمين وللراجل سهما، فإن كان مع الرجل أفراس جماعة لم يسهم منها إلا لفرسين منها، ومن ولد في أرض الجهاد كان له من السهم مثل