الثانية: إذا أسلم بعد خرق الذمة قبل الحكم فيه سقط الجميع عدا القود والحد واستعادة ما أخذ، ولو أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة لم يرتفع ذلك عنه.
الثالثة: إذا مات الإمام وقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا أو اشترط الدوام وجب على القائم مقامه بعده إمضاء ذلك وإن أطلق الأول كان للثاني تغييره بحسب ما يراه صلاحا، ويكره أن يبدأ المسلم الذمي بالسلام، ويستحب أن يضطر إلى أضيق الطرق.
الرابع: في حكم الأبنية:
والنظر في البيع والكنائس والمساكن والمساجد.
أما الأول: لا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الاسلام، ولو استجدت وجب إزالتها سواء كان ذلك البلد مما استحدثه المسلمون أو فتح عنوة أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين، ولا بأس بما كان قبل الفتح وبما استحدثوه في أرض فتحت صلحا على أن تكون الأرض لهم، وإذا انهدمت كنيسة مما لهم استدامتها جاز إعادتها، وقيل:
لا، (إذا كانت في أرض المسلمين وأما إذا كانت في أرضهم فلا بأس ). وأما المساكن: فكل ما يستجده الذمي لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه ويجوز مساواته، على الأشبه. ويقر ما ابتاعه من مسلم على علوه كيف كان، ولو انهدم لم يجز أن يعلو به على مسلم ويقتصر على المساواة فما دون.
وأما المساجد: فلا يجوز أن يدخل المسجد الحرام إجماعا ولا غيره من المساجد عندنا، ولو أذن لهم لم يصح الإذن لا استيطانا ولا اجتيازا ولا امتيارا.
ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور، وقيل: المراد به مكة والمدينة، وفي الاجتياز به والامتيار منه تردد، ومن أجازه حده بثلاثة أيام. ولا جزيرة العرب، وقيل:
المراد بها مكة والمدينة واليمن ومخالفيها، وقيل: هي من عدن إلى ريف عبادان طولا، ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا.