شرط في العقد أو لا، فإن خالفوا لم ينتقض العهد وإن شرط لكن يعزر فاعله.
وكل موضع حكم فيه بنقض العهد فإنه يستوفى أولا ما يوجبه الجرم ثم يتخير الإمام بين القتل والاسترقاق والمن والفداء، وينبغي للإمام أن يشترط في العقد التميز عن المسلمين بأمور أربعة: في اللباس والشعر والركوب والكنى.
أما الثوب فيلبسون ما يخالف لونه لون غيره فيشد الزنار فوق ثوبه إن كان نصرانيا ويجعل لغيره خرقة في عمامته أو يختم في رقبته خاتم رصاص أو حديد أو جلجل، ولا يمنعون من فاخر الثياب ولا العمائم.
وأما الشعور فإنهم يحذفون مقاديم شعورهم ولا يفرقون شعورهم.
وأما الركوب فيمنعون من الخيل خاصة ولا يركبون السروج ويركبون عرضا رجلاهم إلى جانب واحد ويمنعون تقليد السيوف ولبس السلاح واتخاذه.
وأما الكنى فلا يكنون بكنى المسلمين.
المقصد الثالث: في كيفية القتال:
والنظر في تصرف الإمام فيهم بالقتال والاسترقاق والاغتنام:
الفصل الأول: في القتال:
وينبغي أن يبدأ بقتال الأقرب ثم القريب ثم البعيد ثم الأبعد فإن كان الأبعد أشد خطرا قدم وكذا لو كان الأقرب مهادنا ومع ضعف المسلمين عن المقاومة يجب الصبر فإذا حصلت الكثرة المقاومة وجب النفور، وإنما يجوز القتال بعد دعاء الإمام أو من يأمره إلى محاسن الاسلام إلا في من عرف الدعوة، وإذا التقى الصفان لم يجز الفرار إذا كان المشركون ضعف المسلمين أو أقل إلا لمتحرف لقتال - كطالب السعة واستدبار الشمس وموارد المياه وتسوية لأمة الحرب ونزع شئ أو لبسه - أو متحيز إلى فئة يستنجد بها في القتال بشرط صلاحيتها للاستنجاد على إشكال قليلة كانت أو كثيرة قريبة أو بعيدة على إشكال، فإن بدا له عن القتال مع الفئة البعيدة فالوجه الجواز مع عدم