و: لو خرقوا الذمة في دار الاسلام ردهم إلى مأمنهم وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم؟ فيه نظر. ولو أسلموا قبل الحكم سقط الجميع إلا القود والحد والمال، ولو أسلم بعد الاسترقاق والمفاداة لم يسقط ما حكم عليهم.
ز: يمضى الإمام الثاني ما قرره الأول إذا لم تخرج مدة تقريره فلو شرط الدوام في الجزية لم يغيره الثاني ولو أطلق الأول جاز له التغيير بحسب المصلحة.
ح: يكره أن يبدأ الذمي بالسلام ويستحب أن يضطر إلى أضيق الطرق ويمنع من جادة الطرق.
المطلب الثالث: حكم العقد:
ويجب لهم بعقد الذمة وجوب الكف عنهم وأن يعصمهم بالضمان نفسا ومالا ولا يتعرض لكنائسهم ولا خمورهم وخنازيرهم بشرط عدم التظاهر، فمن أراق خمورهم أو قتل خنازيرهم مع الستر ضمنه بقيمته عندهم ولا شئ مع التظاهر، ولو غصبهم وجب رده، ولو ترافعوا إلينا في خصوماتهم تخير الحاكم بين الحكم بشرع الاسلام وردهم إلى أهل نحلتهم ليحكموا بمقتضى شرعهم.
ويجب دفع الكفار عنهم ولو انفردوا ببلدة بعيدة عن بلاد الاسلام ففي وجوب دفع من يقصدهم من الكفار إشكال، ولو شرطناه وجب ولو شرطنا عدم الذب لم يجب.
ويحكم العقد عليهم بأشياء:
أ: الكنائس فلا يمكنون من بناء كنيسة في بلدة مصرها المسلمون ولا في بلدة ملكناها منهم قهرا أو صلحا، فإن أحدثوا شيئا نقض ولهم الاستمرار على ما كان في الجميع ورم المستهدم منها ويكره للمسلم إجارة الرم، ولو وجد في بلد المسلمين كنيسة ولم يعلم سبقها ولا تأخرها لم ينقض لاحتمال أن تكون في برية واتصلت بعمارة المسلمين، ولو صالحونا على أن الأرض للمسلمين ولهم السكنى وإبقاء الكنائس جاز، ولو شرطنا النقض جاز، ولو أطلقوا احتمل النقض لأنا ملكنا الأرض بالصلح وهو يقتضي صيرورة الجميع لنا وعدمه عملا بقرينة حالهم لافتقارهم إلى مجتمع لعبادتهم، ولو